الصفحه ٥٠ :
له بسوء الاختيار.
ولا يكاد يكون مأمورا به ـ كما إذا لم يكن هناك توقّف عليه (١) أو عدم الانحصار به
الصفحه ١١٤ :
ضرورة أنّ ظهور
الإطلاق يكون معلّقا على عدم البيان ، وظهورها في ذلك (١) صالح لأن يكون بيانا ، فلا
الصفحه ٢٢ :
واخرى : أنّ القول
بالجواز مبنيّ على القول بالطبائع ، لتعدّد متعلّق الأمر والنهي ذاتا عليه
الصفحه ٢٥ : مرجّحات باب المعارضة لو لم يوفّق
بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائيّ بملاحظة مرجّحات باب المزاحمة
الصفحه ٦٠ :
لازم ولو مع تعدّد
الجهة : مع عدم تعدّدها هاهنا. والتكليف بما لا يطاق محال على كلّ حال (١). نعم
الصفحه ١١٠ :
ولعلّ العرف يساعد
على الوجه الثاني (١) ، كما أنّ العقل ربما يعيّن هذا الوجه (٢) ، بملاحظة أنّ
الصفحه ١٣٠ :
[الجملة المشتملة
على «إنّما»]
وممّا يدلّ على
الحصر والاختصاص «إنّما». وذلك لتصريح أهل اللغة بذلك
الصفحه ١٥٦ :
حجّيّته كظهوره
فيه.
والسرّ في ذلك :
أنّ الكلام الملقى من السيّد حجّة ليس إلّا ما اشتمل على
الصفحه ٢٢٢ :
نعم ، فيما إذا
كان إحراز كون المطلق في مقام البيان بالأصل كان من التوفيق بينهما حمله على أنّه
سيق
الصفحه ٢٦٨ : ، وبنحو العلّيّة بالنسبة إلى
الموافقة الاحتماليّة وترك المخالفة القطعيّة (١) ، فضعيف
الصفحه ٣٤٠ : ـ هو
خصوص الظنّ الّذي لم يقم على اعتباره حجّة ـ لا يكاد يكون الردع بها إلّا على وجه
دائر ، وذلك لأنّ
الصفحه ٣٤٢ : يعتنون باحتمال الخلاف ، لما قد جرت على إلغاء احتمال الخلاف
طباعهم واستقرّت عليه عادتهم. فالعمل بخبر
الصفحه ٢٦ : يكون لأجل انتفائه (١). إلّا أن يقال : إنّ قضيّة التوفيق بينهما هو حمل كلّ
منهما على الحكم الاقتضائيّ لو
الصفحه ٣٠ : للأمر.
__________________
ـ الحرمة لملاكها
النفس الأمريّ ، وهو المفسدة الغالبة على المصلحة ـ كما هو
الصفحه ٤١ :
غالبة على مصلحته
، ولذا لا يقع صحيحا على الامتناع ، فإنّ الحزازة والمنقصة فيه مانعة عن صلاحيّة