الصفحه ٤١٥ : والمجمل والمبيّن.................................. ١٩٩
فصل : تعريف
المطلق وبيان ما يطلق عليه
الصفحه ٩ :
ثمّ إنّه لا دلالة
للنهي على إرادة الترك لو خولف أو عدم إرادته ، بل لا بدّ في تعيين ذلك من دلالة
الصفحه ٦٩ : المعاملة مع مثل «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» معاملة تعارض العموم من
وجه ـ إنّما يكون بناء على
الصفحه ١٠٨ : الجزاء]
انّه إذا تعدّد
الشرط مثل : «إذا خفي الأذان فقصّر» و «إذا خفي (١) الجدران فقصّر» ، فبناء على
الصفحه ١٣٣ :
وكيف كان فليس عدم
الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم ، بل إنّما يكون لأجل عدم الموافقة مع
ما
الصفحه ١٤٢ : ، والوقف فيما زاد على ذلك». الإحكام ٢ : ٢٠١.
(٣) هذا جواب آخر
عمّا توهّمه الآمديّ. وحاصله : أنّ تيقّن
الصفحه ١٤٧ : العامّة على ما في الإحكام (للآمديّ) ٢ : ٢٢.
(٥) راجع اصول
الجصّاص ١ : ١٣١.
(٦) توضيحه
: أنّ العامّ
الصفحه ١٧١ : قرينة مجاز وتنزيل الغائب منزلة الحاضر ـ أقوى شاهد على أنّها موضوعة للخطاب
الإنشائيّ الإيقاعيّ ، وإلّا
الصفحه ٢١٤ : ». والصحيح
إمّا ما أثبتناه ـ كما هو المتراءى من بعض النسخ ـ ، وإمّا أن يقول : «لم ينبّه
عليه».
الصفحه ٢٧٧ : ذلك :
أنّ ما يتصوّر دليلا على عدم جواز الاكتفاء بالظنّ بالفراغ هو لزوم دفع الضرر
المحتمل ، ودفع الضرر
الصفحه ٣٠٢ : بانقراض عصره ، أنّه استند إلى قاعدة
اللطف. هذا مضافا إلى تصريحاتهم بذلك ، على ما يشهد به مراجعة كلماتهم
الصفحه ٣١٤ :
للمشهور بالأدلّة الأربعة (٣).
__________________
(١) حيث ادّعى الشيخ
الطوسيّ الإجماع على العمل
الصفحه ٣٧٣ :
أصلا ؛ مع أنّ
التعميم بذلك لا يوجب العمل إلّا على وفق المثبتات من الأطراف ، دون النافيات ،
إلّا
الصفحه ٣٧٧ : ـ مضافا إلى كون كلّ واحد من
المنعين غير سديد ؛ لدعوى الإجماع على عموم المنع ، مع إطلاق أدلّته وعموم علّته
الصفحه ٣٩٠ : عليّ (أمير
المؤمنين) عليهالسلام......................................... ٢٣٥
، ٢٩٤
الإمام الحسين