الصفحه ١٨ : كذلك في جريان النزاع
__________________
(١) وهو لزوم اجتماع
الضدّين على القول بالامتناع.
(٢) فإنّ
الصفحه ٢٠ :
ربما قيل (١) بأنّ الإطلاق إنّما هو للاتّكال على الوضوح ، إذ بدونها
يلزم التكليف بالمحال
الصفحه ٣٨ :
بما لا مزيد عليه (١) أنّه بحسبها أيضا واحد.
[القول بالجواز ودليله]
ثمّ إنّه قد
استدلّ على
الصفحه ٥٨ : المعصية عليه نظرا إلى النهي
السابق (١).
مع ما فيه من لزوم
اتّصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة
الصفحه ٧٤ :
قبيل شرح الإسم ، كما نبّهنا عليه غير مرّة ، فلا وجه لإطالة الكلام بالنقض
والإبرام في تعريف العبادة
الصفحه ٧٥ : «التماميّة»
، وإنّما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما من الآثار الّتي بالقياس عليها تتّصف
بالتماميّة وعدمها
الصفحه ٩٠ : كان مأمورا
به ، فلا يكاد يقدر عليه إلّا إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في شيء ولو بعنوان
واحد ، وهو محال
الصفحه ١١٣ : الأخيرين من
الاحتياج إلى إثبات أنّ متعلّق الجزاء متعدّد متصادق على واحد وإن كان صورة واحدا
سمّي باسم واحد
الصفحه ١٢٣ :
فصل
[مفهوم الغاية]
هل الغاية (١) في القضيّة تدلّ على ارتفاع الحكم عمّا بعد الغاية ـ بناء
على
الصفحه ١٤٨ : قرينة عليه ، بل من الممكن ـ قطعا ـ استعماله
معه (٣) في العموم قاعدة (٤) وكون الخاصّ مانعا عن حجّية ظهوره
الصفحه ١٥٢ :
مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...)
** ـ بناء على أنّ المراد من الغنيمة هو مطلق الفائدة ، كما هو
الصفحه ١٥٥ : فعلا حجّة ، ولا يكون حجّة فيما اشتبه أنّه من أفراده ، فخطاب «لا تكرم
فسّاق العلماء» لا يكون دليلا على
الصفحه ١٥٩ : ، لأنّ المرأة الّتي لا يكون
بينها وبين قريش انتساب أيضا (٢) باقية تحت ما دلّ على أنّ المرأة إنّما ترى
الصفحه ١٦٦ : كلماتهم (٣) على عدم الاعتناء به مطلقا ولو قبل الفحص عنها ، كما لا
يخفى.
إيقاظ : [الفرق
بين الفحص هاهنا
الصفحه ١٧٨ : كلام واحد (٥) مع استقلال العامّ بما حكم عليه في الكلام ، كما في قوله
تبارك وتعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ