الصفحه ٢٨٤ :
الأمارة على وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة مع كون الواجب الواقعيّ هو صلاة
الظهر.
(٧) كما إذا قامت
الصفحه ٢٩٠ : الشارع في تعيين مراده في الجملة ، لاستقرار طريقة العقلاء على
اتّباع الظهورات في تعيين المرادات ، مع القطع
الصفحه ٢٩٥ : على من
ادّعاه من المحدّثين.
(٢) راجع بحار
الأنوار ٨٩ : ٤٠ ، باب ما جاء في كيفيّة جمع القرآن وما يدلّ
الصفحه ٢٩٩ : حجّيّة الظنّ ، وإن فرض انفتاح باب العلم
باللّغات بتفاصيلها فيما عدا المورد.
نعم ، لو كان هناك
دليل على
الصفحه ٣١٠ : : بدليل خاصّ.
ولا يخفى :
أنّ الخبر على قسمين : خبر متواتر ، وخبر واحد.
والخبر المتواتر ما يفيد سكون
الصفحه ٣١١ : فيها عن الأدلّة الأربعة ، وإن اشتهر في ألسنة
الفحول (٢) كون الموضوع في علم الأصول هي الأدلّة.
وعليه
الصفحه ٣٢١ : (٢).
__________________
ـ قطع النظر عن
دليل الحجّيّة ـ أثر شرعيّ كي يشمله دليل حجّيّة خبر العادل.
نعم ، يترتّب على إخبار الشيخ
الصفحه ٣٣٣ : ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للّذي ائتمنه
على الله أن يأجره ولا يخلف
الصفحه ٣٣٧ : تدلّ على جعل الحجّيّة أو تتميم
الكشف ، لكن تدلّ على كون العمل بقول مطلق الثقة المأمون كان معروفا في تلك
الصفحه ٣٤٤ :
فصل
في الوجوه العقليّة الّتي اقيمت على حجّيّة خبر الواحد
[الوجه الأوّل :
دليل الانسداد الصغير
الصفحه ٣٥٨ :
حكومة أو كشفا ـ على
ما تعرف ـ ، ولا يكاد يستقلّ بها بدونها. وهي خمس :
اوليها
: أنّه يعلم إجمالا
الصفحه ٣٨٢ : الاعتقاديّة المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقاد به وعقد القلب عليه
وتحمّله والانقياد له أولا؟
الظاهر لا
الصفحه ٤١٣ : ............................................................. ٩٦
الوجوه المذكورة
في إثبات العلّيّة المنحصرة للشرط..................................... ٩٨
أدلّة
الصفحه ١١ :
القائل بالجواز ـ.
وعليه فلا نزاع في الصغرى ـ أي اجتماع
الأمر والنهي في الواحد ذي العنوانين ـ ، وإنّما
الصفحه ١٦ : ،
فراجع مطارح الأنظار : ١٢٦.
وأورد عليه المحقّق الخوئيّ بأنّ المبادئ
إمّا تصوّريّة ـ وهي عبارة عن تصوّر