الصفحه ١٦١ : التمكّن منه والقدرة عليه فيما لم يؤخذ في
موضوعاتها حكم أصلا ، فإذا شكّ في جوازه صحّ التمسّك بعموم دليلها
الصفحه ١٦٧ :
والنقل وإن دلّ
على البراءة أو الاستصحاب في موردهما مطلقا (١) ، إلّا أنّ الإجماع بقسميه على تقييده
الصفحه ١٧٠ : انصرافا في الخطاب الحقيقيّ ، كما هو الحال في حروف الاستفهام
والترجّي والتمنّي وغيرها على ما حقّقنا في بعض
الصفحه ١٧٥ : المشافهين
ولو قيل باختصاص الخطابات بهم ، فتأمّل جيّدا (٢).
__________________
(١) وفي بعض النسخ ـ على
ما
الصفحه ١٨٦ :
والظاهر أنّه لا
خلاف ولا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة على أيّ حال ، ضرورة أنّ رجوعه إلى غيرها بلا
الصفحه ١٩٢ : له بالغالب ، إلّا أنّه لا دليل
على اعتباره ، وإنّما يوجبان الحمل عليه فيما إذا ورد العامّ بعد حضور
الصفحه ١٩٨ :
عنه من حينه فيما
دار الأمر بينهما في المخصّص. وأمّا إذا دار بينهما في الخاصّ والعامّ ، فالخاصّ
على
الصفحه ٢٠٦ :
ومنها
: المفرد المعرّف باللام.
والمشهور أنّه على
أقسام : المعرّف بلام الجنس (١) ، أو الاستغراق
الصفحه ٢١٩ : مقام الإهمال
أو الإجمال من اخرى ، فلا بدّ في حمله على الإطلاق بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد
البيان من
الصفحه ٢٢٤ : ، ولا معنى لإرادة الشياع فيه ، فلا محيص عن الحمل
عليه فيما إذا كان بصدد البيان (١).
كما أنّها قد
تقتضي
الصفحه ٢٤٦ : الّذي يكون مخالفا لحكم متعلّق القطع بحيث
يترتّب الحكم على وجوده ويكون دخيلا في الحكم ، أو يؤخذ بنفسه
الصفحه ٢٥٠ : ـ.
فإنّه
يقال : أمّا الاحتياط
العقليّ : فليس إلّا نفس (٥) حكم العقل بتنجّز التكليف وصحّة العقوبة على
الصفحه ٢٦٦ : العلم
الإجماليّ كالتفصيليّ في مجرّد الاقتضاء ، لا في العلّيّة التامّة (٥) ، فيوجب تنجّز التكليف أيضا لو
الصفحه ٢٨٠ :
الأمارة على حكم. فعلى الأوّل يلزم التصويب. وعلى الثاني إمّا أن يكون ما أدّت
إليه الأمارة موافقا للحكم
الصفحه ٢٨٢ : مفسدته ، فلا محذور فيه أصلا إذا كانت في التعبّد به (٢) مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو الإلقاء.
نعم