الصفحه ٨٢ :
عليه (١) ، لا مع الإتيان بغيره ممّا لا نهي عنه ، إلّا أن يستلزم
محذورا آخر (٢).
وأمّا القسم
الصفحه ٨٧ :
المقام الثاني :
في المعاملات
ونخبة
القول : أنّ النهي الدالّ
على حرمتها لا يقتضي الفساد ، لعدم
الصفحه ١٢٧ :
فصل
[مفهوم الحصر]
[الجملة المشتملة
على كلمة «إلّا»]
لا شبهة في دلالة
الاستثناء على اختصاص
الصفحه ١٥٣ :
يزاحمه فيما هو حجّة على خلافه تحكيما للنصّ أو الأظهر على الظاهر ، لا فيما لا
يكون كذلك ، كما لا يخفى
الصفحه ١٦٢ : بهما بعد ما لم يكونا كذلك ، كما ربما يدلّ عليه ما
في الخبر من كون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت
الصفحه ١٦٤ : خلاف ، وربما نفي الخلاف عن عدم جوازه (٢) ، بل ادّعي الإجماع عليه (٣).
والّذي ينبغي أن
يكون محلّ
الصفحه ١٧٣ : ثمرتان :
الأولى
: حجّيّة ظهور
خطابات الكتاب لهم كالمشافهين (٢).
وفيه
: أنّه مبنيّ على
اختصاص حجّيّة
الصفحه ١٧٧ :
فتلخّص
: أنّه لا يكاد
تظهر الثمرة إلّا على القول باختصاص حجّيّة الظواهر لمن قصد إفهامه مع كون غير
الصفحه ١٧٩ : ءٍ) بأن يحمل «المطلّقات»
على خصوص الرّجعيّات ، كأنّه قيل : «والرّجعيّات يتربّصن ...». وعليه يكون الموضوع
الصفحه ١٨٧ : يظهر : أنّه
لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة ، وإن كان الرجوع إليها متيقّنا
على كلّ
الصفحه ١٩٣ : كونه مخصّصا أو ناسخا ، إلّا أنّهم
خالفوه فيما أفاده في وجه تعيّن حمل الخاصّ على كونه مخصّصا.
أمّا ما
الصفحه ٢١٦ :
__________________
(١) وتوضيح
ما أفاده يتوقّف على تقديم مقدّمة :
وهي : أنّ في كون المتكلّم في مقام
البيان وجهين :
الأوّل
الصفحه ٢٢٥ : أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ)
الفتح / ٢٩ ، فإنّ هذا الوصف في الآية ظاهر في عدالة جميع من كان مع النبيّ
الصفحه ٢٣٠ : (٣).
فاعلم : أنّ
البالغ الّذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعليّ واقعيّ أو ظاهريّ متعلّق به
أو بمقلّديه
الصفحه ٢٣٥ : يكد يبلغ مرتبة التنجّز واستحقاق العقوبة على المخالفة ، وإن كان ربما
توجب موافقته استحقاق المثوبة. وذلك