الصفحه ٣٤٦ : :
ما أفاده بقوله : «وكذلك لا يثبت به حجّيّة الأخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر
الكتاب والسنّة القطعيّة
الصفحه ٣٥٣ :
فصل
في الوجوه الّتي أقاموا (١) على حجّيّة الظنّ (٢)
وهي أربعة :
[الوجه الأوّل :
قاعدة رفع
الصفحه ٣٥٩ :
عدم وجوبه ولو
سلّم الإجماع على عدم وجوبه لو لم يكن هناك انحلال.
وأمّا
المقدّمة الثانية : فأمّا
الصفحه ٣٦٥ : .
وكذا فيما إذا نهض
الكلّ على نفيه.
وكذا فيما إذا
تعارض فردان من بعض الأطراف فيه نفيا وإثباتا مع ثبوت
الصفحه ٣٧١ : من الاقتصار عليه.
ولو قيل ب : «أنّ
النتيجة هو نصب الطريق الواصل ولو بطريقه» ، فلا إهمال فيها بحسب
الصفحه ٣٧٦ :
وقياس حكم العقل
بكون الظنّ مناطا للإطاعة في هذا الحال على حكمه بكون العلم مناطا لها في حال
الصفحه ٣٨٥ : ، لكنّه إنّما يكون معذورا غير معاقب على عدم
معرفة الحقّ إذا لم يكن يعانده ، بل كان ينقاد له على إجماله لو
الصفحه ١٤ :
متعدّدة. فقد يبحث عن كونه ظاهرا في الوجوب ، وقد يبحث عن دلالته على الفور أو
التراخي ، وقد يبحث عن دلالته
الصفحه ٢٨ : بجواز اجتماع الأمر والنهي ، وإمّا أن نقول
بامتناعه. وعلى الثاني إمّا أن يقدّم جانب الأمر ، وإمّا أن
الصفحه ٣١ :
ومن هنا علم : أنّ
الثواب عليه من قبيل الثواب على الإطاعة ، لا الانقياد ومجرّد اعتقاد الموافقة
الصفحه ٣٦ : متعلّقا
للأحكام ، لا بعناوينه الطارئة عليه.
٢ ـ وأنّ غائلة
اجتماع الضدّين فيه (٢) لا تكاد ترتفع بكون
الصفحه ٦٧ :
ومنها
: الاستقراء ،
فإنّه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب ، كحرمة الصلاة في أيّام
الصفحه ٧٢ : أنّه داخل فيما هو ملاكه ، فإنّ
دلالته على الفساد ـ على القول به فيما لم يكن للإرشاد إليه ـ إنّما يكون
الصفحه ٧٣ :
من غير دخل
لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك ، كما توهّمه القميّ قدس سرّه (١).
ويؤيّد ذلك
الصفحه ٧٩ :
__________________
ـ الشارع بسقوطهما
تخفيفا على العباد.
الرابعة :
ما أفاده بقوله : «نعم