الصفحه ١٩٤ : ـ بعد ما
أورد على المصنّف رحمهالله
بأنّ كثرة التخصيص وندرة النسخ متأخّرتان عن زمان ورود الخاصّ
الصفحه ٢٠٣ : التجريد عما هو قضيّة الاشتراط والتقييد فيها ،
كما لا يخفى ، مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد
الصفحه ٢١٠ :
فيكون حصّة من
الرجل ، ويكون كلّيّا ينطبق على كثيرين ، لا فردا مردّدا بين الأفراد.
وبالجملة
الصفحه ٢١٥ : ،
ولو لم يكن عن جدّ ، بل قاعدة وقانونا ، ليكون حجّة فيما لم تقم (٣) حجّة أقوى على خلافه ، لا البيان في
الصفحه ٢٢٦ : التعرّض لموارد
الخلاف والكلام والنقض والإبرام في المقام ، وعلى الله التوكّل وبه الاعتصام
الصفحه ٢٣٣ :
[لزوم العمل بالقطع عقلا]
لا شبهة في وجوب
العمل على وفق القطع عقلا ولزوم الحركة على طبقه جزما ، وكونه
الصفحه ٢٦١ :
الأمر السادس
[حجّيّة قطع القطّاع]
لا تفاوت في نظر
العقل أصلا فيما رتّب على القطع من الآثار
الصفحه ٢٧٣ :
الأخبار ؛ مع أنّه
ممّا يغفل عنه غالبا ، وفي مثله لا بدّ من التنبيه على اعتباره ودخله في الغرض
الصفحه ٢٩٨ : ، فالأصل يقتضي عدم حجّيّة
الظنّ فيه ، فإنّه ظنّ في أنّه ظاهر ، ولا دليل إلّا على حجّيّة الظواهر(٣).
نعم
الصفحه ٣٠٦ : البين ، لاحتمال صدق الكلّ (٢).
لكنّ نقل الفتاوى
على الإجمال بلفظ الإجماع حينئذ لا يصلح لأن يكون سببا
الصفحه ٣٠٩ :
وأضعف منه توهّم
دلالة المشهورة (١) والمقبولة (٢) عليه ، لوضوح أنّ المراد بالموصول في قوله
الصفحه ٣١٥ :
فصل
الآيات الّتي استدلّ بها [على حجّيّة خبر الواحد]
[الدليل الأوّل :
آية النبأ]
فمنها
: آية
الصفحه ٣٢٤ : حكما له أيضا؟! (٢)
وذلك لأنّه إذا
كان خبر العدل ذا أثر شرعيّ حقيقة بحكم الآية وجب ترتيب أثره عليه عند
الصفحه ٣٢٦ :
مخالفته من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة ، حسن (٥) ، وليس بواجب فيما لم يكن هناك حجّة على التكليف. ولم
الصفحه ٣٣٩ : :
الإجماع العمليّ]
ثانيها
: دعوى اتّفاق
العلماء عملا ـ بل كافّة المسلمين ـ على العمل بخبر الواحد في امورهم