الصفحه ٣٣١ :
يكون للناس على الله حجّة ، بل كان له عليهم الحجّة البالغة.
[الدليل الرابع :
آية السؤال]
ومنها
: آية
الصفحه ٣٥٦ : أو البراءة أو غيرهما على حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال في اختلال
المقدّمات على ما ستطّلع على حقيقة
الصفحه ٣٦٢ : الوهميّة ، لبداهة مرجوحيّتهما بالإضافة إليها ، وقبح ترجيح المرجوح
على الراجح.
لكنّك عرفت عدم
وصول النوبة
الصفحه ٣٨٣ : نعمه وآلائه ، بل وكذا معرفة الإمام على وجه صحيح (١) ؛ فالعقل يستقلّ بوجوب معرفة النبيّ ووصيّه ، لذلك
الصفحه ٣٩ : الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع ، ضرورة أنّ الظهور لا يصادم
البرهان. مع أنّ قضيّة ظهور تلك الموارد
الصفحه ٥١ :
إلّا على ما هو
المباح من المقدّمات ، دون المحرّمة ، مع اشتراكهما في المقدّميّة.
وإطلاق الوجوب
الصفحه ٥٤ : عليه إلّا أنّه لم يقع في المهلكة ، لا أنّه ما شرب الخمر فيها ، إلّا على
نحو السالبة المنتفية بانتفا
الصفحه ٥٧ :
في المحذور الأشدّ
ونقض الغرض الأهمّ ، حيث إنّه الآن كما كان عليه من الملاك والمحبوبيّة بلا حدوث
الصفحه ٦٥ :
ومنها
: أنّ دفع المفسدة
أولى من جلب المنفعة.
وقد أورد عليه ـ في
القوانين (١) ـ : بأنّه مطلقا
الصفحه ١١١ :
الأمر الثالث : [تداخل
المسبّبات وعدمه]
إذا تعدّد الشرط
واتّحد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثالث
الصفحه ١١٨ : (٣) ؛
__________________
(١) كالحال والتميز
وغيرهما.
(٢) أي : سواء اعتمد
الوصف على الموصوف ، كقوله صلىاللهعليهوآله
ـ كما في عوالي
الصفحه ١٢٠ : ينكر ، كما في الآية قطعا.
مع أنّه يعتبر في دلالته عليه ـ عند القائل بالدلالة ـ أن لا يكون واردا مورد
الصفحه ١٣١ :
[تعريف المسند
إليه باللام]
وممّا يفيد الحصر
ـ على ما قيل (١) ـ تعريف المسند إليه باللام
الصفحه ١٥٨ : إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعيّ في غالب الموارد
ـ إلّا ما شذّ (٣) ـ ممكنا ، فبذلك (٤) يحكم عليه بحكم
الصفحه ١٦٣ :
مصداقا له (١) ، مثل ما إذا علم أنّ زيدا يحرم إكرامه ، وشكّ في أنّه
عالم ، فيحكم عليه ـ بأصالة عدم