ففيه : أنّ التعيّن ليس في الشرط نحوا (١) يغاير نحوه فيما إذا كان متعدّدا (٢) ، كما كان في الوجوب كذلك ، وكان الوجوب في كلّ منهما متعلّقا بالواجب بنحو آخر لا بدّ في التخييريّ منهما من العدل. وهذا بخلاف الشرط ، فإنّه ـ واحدا كان أو متعدّدا ـ كان نحوه واحدا ودخله في المشروط بنحو واحد ، لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا ، كي تتفاوت عند الإطلاق إثباتا ، وكان الإطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل ، لاحتياج ما له العدل إلى زيادة مئونة ، وهو ذكره بمثل «أو كذا». واحتياج ما إذا كان الشرط متعدّدا إلى ذلك إنّما يكون لبيان التعدّد ، لا لبيان نحو الشرطيّة. فنسبة إطلاق الشرط إليه لا تختلف ، كان هناك شرط آخر أم لا ، حيث كان مسوقا لبيان شرطيّته بلا إهمال ولا إجمال. بخلاف إطلاق الأمر ، فإنّه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعيينيّ ، فلا محالة يكون في مقام الإهمال أو الإجمال ، تأمّل تعرف (٣). هذا.
__________________
ـ تعليق الجزاء على الشرط وشكّ في ترتّبه على خصوص هذا الشرط أو ترتّبه عليه وعلى بديله يتمسّك بإطلاق الكلام وينفى البديل ، إذ لو كان له بديل لبيّنه المتكلّم بالعطف ب «أو». فمقتضى الإطلاق في المقام نظير مقتضى إطلاق صيغة الأمر من الوجوب التعيينيّ ، فإنّه لا يحتاج إلى بيان زائد على أصل الوجوب له ، وإلّا بيّنه المتكلّم الحكيم.
والفرق بين هذا الوجه وسابقه أنّ الوجه السابق يحاول إثبات الانحصار من طريق إثبات ترتّب الجزاء على الشرط وعدم تأثير غيره فيه لو سبقه أو قارنه ؛ وهذا الوجه يحاول إثباته من طريق عدم تأثير غيره فيه لو انعدم الشرط وجاء غيره.
(١) وفي النسخ المخطوطة : «نحو». والصحيح ما أثبتناه.
(٢) أي : ليست الشرطيّة في الشرط الواحد نحوا مغايرا لها في الشرط المتعدّد.
(٣) وحاصل الإيراد : أنّ قياس المقام بالوجوب التعيينيّ والتخييريّ قياس مع الفارق ، لأنّ الوجوب التعيينيّ يختلف سنخه عن الوجوب التخييريّ ، فإنّ الوجوب التعيينيّ تعلّق بالواجب فقط ، فلا يحتاج إلى بيان زائد على أصل الوجوب ؛ بخلاف التخييريّ ، فإنّه تعلّق بالواجب أو واجب آخر ، فيحتاج إلى بيان العدل بالعطف ب «أو». وأمّا الشرط فهو لا يختلف في صورتي التعدّد والانحصار ، بل شرطيّته وتأثيره على نحو واحد في كلتا الصورتين.
وأجاب عنه المحقّقان : النائينيّ والعراقيّ.
أمّا المحقّق النائينيّ : فحاصل ما أفاده أنّ التمسّك بالإطلاق ليس من جهة إثبات انحصار ـ