قال الجد رحمهالله : وحاصل هذه العبارات مع اختلافها يرجع إلى ترجيح هذا
القول. ثم قال : وهذا التضعيف يحصل بصلاة المنفرد وتزيد الحسنات بصلاة المكتوبة فى
جماعة على ما جاء أنها تعدل سبعا وعشرين درجة ، وهذا فيما يرجع إلى الثواب ولا
يتعدى ذلك إلى الإجزاء عن الفوائت حتى لو كان عليه صلاتان فصلى فى المسجد الحرام
صلاة لم تجزئه عنهما وهذا لا خلاف فيه. انتهى.
وقد اختلف العلماء
فى هذا الفضل ، هل يعم الفرض والنفل أو يختص بالفرض؟فمذهبنا ومشهور مذهب مالك أنه
يختص بالفرض ، والتعميم مذهب الشافعى رضى الله عنه كما صرح به النووى رحمهالله تعالى.
فإن قيل لا عموم
فى لفظ الحديث لما أنه نكرة فى سياق الإثبات ويؤيده أن النبىصلىاللهعليهوسلم
قال : أفضل صلاة
المرء فى بيته إلا المكتوبة ، أجيب بأنه وإن كان نكرة فى سياق الإثبات فهو عام
لأنه فى معرض الامتنان.
قال الجد رحمهالله : فإن قيل كيف يقال إن المضاعفة تعم الفرض والنفل وقد
تطابقت نصوص الأصحاب ونص الحديث على أن فعل النافلة فى بيت الإنسان أفضل إلا ما
استثنى كالعيد وركعتى الطواف؟ فالجواب ما قيل لا يلزم من المضاعفة فى المسجد أن
يكون أفضل من البيت إذ فضيلة المسجد المذكور من حيث التضعيف ، وفضيلتها فى البيت من
حيثية أخرى تربو على التضعيف. انتهى.
أقول
: هذا التفضيل
بالنسبة إلى الرجال ، وأما الإناث فالصلاة فى البيت مطلقا لهن أفضل لا سيما فى هذا
الزمان لكثرة الفساد سواء كانت المرأة عجوزا أم شابة.
ونقل الشيخ ولى
الدين العراقى فى «شرح تقريب الأسانيد» أن التضعيف فى المسجد الحرام لا يختص
بالمسجد الذى كان فى زمن النبى صلىاللهعليهوسلم ، بل يشمل جميع ما زيد فيه لأن المسجد الحرام يعم الكل. بل
المشهور عند أصحابنا أن التضعيف يعم جميع مكة بل جميع الحرم الذى يحرم صيده كما
صححه النووى.
وأما المدينة
فيختص التضعيف بالمسجد الذى كان فى زمنه صلىاللهعليهوسلم ، ثم قال : لكن يشكل على هذا ما فى تاريخ المدينة أن عمر
رضى الله عنه لما فرغ من الزيادة فى مسجد النبى