روى الشيخ الطوسي :
٢ ـ أخبرني الشيخ (محمد بن النعمان) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن المنبه بن عبيد اللّه ، عن الحسين بن علوان الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليهمالسلام قال : « سألت رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما؟فقال : إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما اللّه عزّ وجلّ ليس في العرق ، فلا يغسلان ثوبهما » (١).
روى الشيخ الطوسي :
٣ ـ سعد ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد اللّه ، عن الحسين بن علوان الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام قال : « الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزاك » وذكر غير ذلك (٢).
في غسل الميت والصلاة عليه :
روى الشيخ الطوسي :
٤ ـ سعد بن عبد اللّه ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد اللّه (٣) عن الحسين
__________________
١ ـ الطوسي : التهذيب : ١ / ٢٦٩ ، الباب ١٢ (باب تطهير الثوب) الحديث : ٧٩ ، زيد بن علي : المسند : ص ٦١ وراجع : الطوسي : الاستبصار : ١ / ١٨٥ ، الباب ١١٠ ، الحديث : ٥.
٢ ـ الطوسي : التهذيب : ١ / ٤٦٤ ، الباب ٢٣ ، الحديث ١٦٢ ، وعلّق الشيخ والطوسي على قوله : وإن تطهّرت أجزاك ، أنّه محمول على التقية لوجوب الغسل وعدم كفاية التطهير.
٣ ـ هكذا في النسخة والظاهر عبيد اللّه بقرينة سائر الروايات.