الصفحه ٨٤ : [الصيد والنساء] إذا لم تغرب الشمس في الثاني عشر بمنى ، ولا يجوز
لغيره ، فان نفر كان عليه شاة ، والنافر في
الصفحه ٨٨ : الأمان إلى مأمنه
ثم يقاتل ، ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف من المسلمين الا لمتحرف لقتال
أو متحيز
الصفحه ٨٩ : أن رسول الله صلىاللهعليهوآله
صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم ، وإذا دهمه العدو يقاتل بهم
الصفحه ٩٠ : الامام.
والحدود لا
يقيمها إلا بأمره.
ويجوز للرجل
اقامة الحد على عبده وولده وزوجته (٥) إذا أمن الضرر
الصفحه ٩٤ : التعدي ، والا جاز أن يتناول منه مثل غيره إذا كان
منهم ، على قول.
الفصل الثاني ـ في آداب التجارة
يستحب
الصفحه ٩٧ :
وإذا اختلف
المتبايعان (١) في قدر الثمن فالقول قول البائع ان كان باقيا ، وقيل ان
كان في يده ، وقول
الصفحه ١١٠ : (٦).
__________________
(١) إذا لم يمكن دفعه
بالتورية والحلف وغيرهما بوجه من الوجوه ، والا ضمن.
(٢) ان يئس من وجود
صاحبها والا
الصفحه ١١٩ :
الفصل الرابع ـ في الضمان (١)
وانما يصح إذا
صدر عن أهله (٢) ولا بد من رضا الضامن والمضمون له
الصفحه ١٢١ :
وليس طلب الصلح
إقرارا ، بخلاف [ما إذا قال] بعني أو ملكني أو هبني أو أجلني أو قضيت.
الفصل السادس
الصفحه ١٢٢ :
ولو قال إذا
جاء رأس الشهر فله علي ألف أو بالعكس لزمه ، بخلاف ان قدم زيد. ولو أبهم الجمع حمل
على
الصفحه ١٢٥ : قبل البلوغ مستمرا الى ما بعده ، واما إذا جن بعد البلوغ
فولايته لحاكم الشرع.
(٣) الظاهر ان عدم
صحة
الصفحه ١٤٢ : البذل والطلاق ، ان كانا عادلين.
(٢) وعند الشك يحكم
به لذي الفراش حتى مع العلم بعدم الدخول إذا أمنى على
الصفحه ١٥٣ : أخلوا بالشرائط.
ويحكم على
المقر بالرقية مختارا ، ولا يقبل قول مدعى الحرية إذا كان يباع في أسواق إلا
الصفحه ١٥٥ : مما يصح تملكه. ويكره أن يتجاوز به القيمة.
وإذا مات
المشروط بطلت الكتابة ، وكان ماله وأولاده لمولاه
الصفحه ١٥٦ :
الكتابة إذا لم يكونوا أحرارا حكمهم حكمها ينعتقون بعتقها مشروطة كانت أو مطلقة.
ولو انعتق من
المطلقة بعضها