وانما يصح إذا صدر عن مكلف مالك ، أو بحكمه كالأب والجد والحاكم وأمينه والوصي والوكيل ، ويقف عقد غيرهم على الإجازة.
ولو جمع بين ملكه وغيره مضى في ملكه وتخير المالك في الأخر ، وللمشتري مع فسخ المالك الخيار.
ويشترط في المكيل والموزون والمعدود معرفة المقدار بأحدها ، ويجوز ابتياع بعض الجملة مشاعا إذا علمت نسبته ، ويجوز الإندار (١) للظروف بما يقاربها.
ويشترط في كل مبيع ان يكون مشاهدا أو موصوفا بما يرفع الجهالة ، فإن وجد على الوصف والا كان له الخيار (٢).
ولو افتقرت معرفته الى الاختبار جاز بيعه بالوصف أيضا ، ويتخير مع خلافه (٣) ولو أدى اختباره إلى الإفساد جاز شراؤه ، فإن خرج معيبا أخذ أرشه ، وان لم يكن له قيمة بعد الكسر أخذ الثمن (٤).
ولا يجوز بيع السمك في الأجمة ، ولا اللبن في الضرع ، ولا ما في بطون الانعام ، ويجوز لو ضم معها غيرها. ولا ما يلقح الفحل ، ويجوز بيع المسك في فأرهو ان لم يفتق ، وبيع الصوف على ظهور الغنم.
ولا بد أن يكون الثمن معلوما قدرا ووصفا بالمشاهدة أو الصفة ، ولا يجوز أن يبيع بدينار غير درهم نسيئة ولا نقدا مع جهل نسبته اليه (٥).
ويشترط أن يكون مقدورا على تسليمه ، فلا يصح بيع الآبق (٦) منفردا ولو ضم اليه غيره صح ، ولا الطير في الهواء.
وكل بيع فاسد فإنه مضمون على قابضه. ولو علمه صنعة ، أو صبغة فزادت قيمته رجع بالزيادة ، ولو نقص ضمن النقصان كالأصل.
__________________
(١) أي التقدير الحدسى والتخمينى.
(٢) خيار تخلف الوصف.
(٣) خيار تخلف الوصف.
(٤) ان لم يشترط البائع البراءة منه.
(٥) هذا انما هو في الدينار والدرهم القديمين ، حيث كان الدينار من ذهب والدرهم من فضة ، فقد يجهل نسبة الفضة إلى الذهب وبالعكس. فقد يجهل نسبة الفضة إلى الذهب وبالعكس.
(٦) اى العبد الفار من مولاه.