الصفحه ٨٣ : في الحج وسبعة إذا رجع ، ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة ولا يجوز
تقديمها عليه ، فان خرج ولم يصمها
الصفحه ٩٦ :
وانما يصح إذا
صدر عن مكلف مالك ، أو بحكمه كالأب والجد والحاكم وأمينه والوصي والوكيل ، ويقف
عقد
الصفحه ٩٩ : ودفع وجب القبض ، فان امتنع كان هلاكه من
صاحب الحق.
ولو اشترى
نسيئة وجب أن يخبر بالأجل إذا باعه مرابحة
الصفحه ١٠١ : وبالعكس ، والدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف جاز إنفاقها ،
والا فلا ، الا ان يبين حالها.
والمصاغ من
الصفحه ١٠٣ : ضمان على
الدلال في الجودة ولا التلف في يده إذا لم يفرط ، والقول قوله في التفريط مع
اليمين وعدم البينة
الصفحه ١٠٤ : في الحال ، والزم بكفيل إذا لم يكن مليا على إيفاء الثمن عند
الأجل.
والقول قول
المشتري مع يمينه في
الصفحه ١٠٦ : . والخراج على المالك ما لم يشترط عليه. والخرص (٢) جائز من الطرفين ، فان اتفقا كان مشروطا بالسلامة ،
وإذا
الصفحه ١١٦ :
منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا ، ولا يصح بدين مثله (١).
وللمسلم قبض
دينه من الذمي من
الصفحه ١٣٦ : ما
يحرم بالنسب ، إذا كان عن نكاح ، يوما وليلة ، أو ما أنبت اللحم وشد العظم ، أو
كان خمس عشرة رضعة
الصفحه ١٤٣ : إرضاعه ، وتجبر
الأمة.
وحد الرضاع
حولان ، وأقله أحد وعشرون شهرا ، والام أحق بإرضاعه إذا رضيت بما يطلب
الصفحه ١٤٨ : لو انتفت الكراهية
منها. ولا يملك الفدية ، ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة ، وإذا رجعت كان
له
الصفحه ١٦٣ :
أو النحر كالمتردي والمستعصي يجوز أخذه بالسيوف وغيرها مما يجرح إذا خشي
التلف.
وذكاة السمك
إخراجه
الصفحه ١٦٦ :
العلم بالكراهية.
(الثانية) إذا
انقلبت الخمر خلا طهرت (١)
، بعلاج كان أو
غيره ، ما لم يمازجها
الصفحه ١٧٣ : يضمن إلا
سائبة ـ كالمعتق ـ واجبا ، أو من لا وارث سواه.
[الثالث] ولاء
الإمامة ، وإذا فقد كل مناسب
الصفحه ١٧٤ : إذا لم
يتحرر منه شيء كالقن.
الفصل الرابع ـ في مخارج السهام
النصف من اثنين
، والثلث والثلثان من