الصفحه ١١٧ : لم يملكه على الأصح.
(الخامس)
المريض. تمضي وصيته في الثلث خاصة ، ومنجزاته المتبرع بها كذلك إذا مات
الصفحه ١١٨ : ،
والا ففيه اشكال من الفقهاء.
(٣) إلا إذا كان من
شأنه ذلك بلا حرج عرفا.
(٤) إلا إذا زادت عن
حاجته
الصفحه ١٣٨ : الخمر وتارك الصلاة ، ولا سيما إذا خيف الضلال.
(٤) ليست في نسخة «ن»
والمشهور على عدم الوجوب بل
الصفحه ١٣٩ : .
ويجوز جعل
العتق مهرا لمملوكته إذا قدم العتق أو النكاح على خلاف. وأم الولد رق لا يجوز
بيعها مع وجوده إلا
الصفحه ١٤٩ : [لزمته] كفارتان ، ويتكرر بكل
وطي كفارة ، ولو عجز أجزأه الاستغفار.
وإذا رافعته
أنظره الحاكم ثلاثة أشهر
الصفحه ١٨٠ : .
وتحرم الرشوة ،
ويجب إعادتها وان حكم بالحق ، وإذا التمس الغريم إحضار خصمه أجابه ، إلا المرأة
غير البرزة
الصفحه ٢٠٣ : كان مما يلي العضدين فعشرة.
وفي كسر
البعصوص (٢) إذا لم يملك الغائط : الدية وكذا في العجان (٣) إذا لم
الصفحه ٢٩ : والعشاء تجمع
بينهما. وغسلها كغسل الحائض.
وإذا فعلت ما
قلناه صارت بحكم الطاهر.
الفصل الرابع ـ في
الصفحه ٣٥ :
والجورب والقلنسوة.
ويكفي المربية
للصبي إذا لم يكن لها الا ثوب واحد : غسله في اليوم مرة واحدة
الصفحه ٤١ : .
ولا يجوز
السجود الا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض ـ مما لا يؤكل ولا يلبس ـ إذا كان
مملوكا أو في حكمه
الصفحه ٥٧ : لمن
اتجر في مال الطفل من أوليائه إخراجها عنه.
والمال الغائب
إذا لم يتمكن صاحبه منه لا تجب فيه. ولو
الصفحه ٦٢ : والقناطر.
(الثامن) ابن السبيل
، وهو المنقطع
به في الغربة ، وان كان غنيا في بلده ، والضيف إذا كان سفرهما
الصفحه ٧٣ : أمامه ، والإحرام عقيب الظهر ، أو فريضة ،
أو ست ركعات ، أو ركعتين (٢) ، ورفع الصوت بالتلبية إذا علت
الصفحه ٧٥ :
النعام إذا تحرك الفرخ ، لكل بيضة (بكرة) من الإبل ، وان لم يتحرك أرسل فحولة
الإبل في إناث بعددها فالنتاج
الصفحه ٨٠ : يوم عرفة عند الزوال.
ولو نسيه حتى
يحصل بعرفات (١) أحرم بها إذا لم يتمكن من الرجوع ، ولو لم يتذكر حتى