الصفحه ١٩٥ : استرقوه لأنه إذا قتل
الأول استحقه أولياؤه ، فإذا قتل الثاني استحقه أولياء الثاني وهكذا. وظاهره : أن
الحكم
الصفحه ٢٣ : ء الغيث
حال نزوله ، وماء الحمام إذا كانت له مادة حكمه.
__________________
(١) الطهارة في اللغة
النظافة
الصفحه ٤٣ : .
(٣) وجوب الجهر مختص
بالرجال ، واما النساء ففي الجهرية يتخيرن بين الجهر والإخفات إذا أمن سماع
الأجنبي صوتهن
الصفحه ١٩٦ : لم يقتلا ، بل أخذت الدية من العاقلة ، لان عمدهما خطأ. ولو قتل
البالغ صبيا قتل به ، ولو قتل العاقل
الصفحه ١٧٦ : تركة الميت الثاني. والوفق يكون فيما : لو كان للميت أبوان وابن ،
فالفريضة الأولى ستة ، لأن لكل من
الصفحه ٣٨ :
والطواف ، والجنائز ، والمنذور ، وشبهه (١). وما عدا ذلك مسنون.
الفصل الثاني ـ في أوقاتها
إذا
الصفحه ٥١ :
(الاولى) لا
سهو على من كثر سهوه وتواتر (١)
، ولا على الامام
والمأموم إذا حفظ عليه الأخر ، ولا سهو في سهو
الصفحه ٥٢ : .
وإذا كان
المأموم واحدا استحب أن يقف عن يمينه ، وان كانوا جماعة فخلفه ، الا العاري فإنه
يجلس وسطهم
الصفحه ٦٨ : الزوال أو قبله وقد أفطر ، والمريض إذا
بريء كذلك ، والحائض والنفساء إذا طهرتا ، والكافر إذا أسلم ، والصبي
الصفحه ١٦١ : .
أما الكلب :
فإذا قتل صيدا وهو الممتنع حل اكله بشروط ستة : ان يكون الكلب معلما يسترسل إذا
أرسله وينزجر
الصفحه ١٠٧ : : العوض.
(٣) المحلل : هو الذي
يدخل بين المتراهنين ، ان سبق أخذ وان سبق ان لم يغرم. وسمى محللا لان العقد
الصفحه ٥٣ : قدموا اماما.
(الثانية) لو
خاف الداخل فوات الركعة ركع ومشى ولحق بهم.
(الثالثة) إذا
دخل الامام وهو في
الصفحه ١٤٠ : في سن من تحيض ، ويسقط إذا كان البائع امرأة أو كانت
الأمة حائضا أو يائسة أو حاملا ، أو علم عدم وطيها
الصفحه ١٨٧ : لغيره «لست لأبيك» ، وجب الحد. ولو قال : «يا
بن الزاني أو الزانية» أو «يا بن الزانيين» فالحد للأبوين إذا
الصفحه ٩٣ :
كتاب المتاجر
وفيه فصول :
[الفصل] الأول ـ التجارة
قد تجب إذا لم
يكن للإنسان معيشة سواها