الصفحه ٧ : أبناء فارس والروم ، لا يأتمرون بمعروف إذ عرفوه ولا
يتناهون عن منكر إذا نكروه ، يكتفى منهم الرجال
الصفحه ١٢٧ : استوى الذكور والإناث ما لم يفضل.
والقوم أهل
اللغة ، والعشيرة الأقرب في النسب ، والجيران لمن يلي داره
الصفحه ٢٠٠ : اثنان :
(الأول)
المباشرة. بأن يقع التلف من غير قصد ، كالطبيب يعالج فيتلف المريض بعلاجه (١) والنائم إذا
الصفحه ١٩٧ : الدعوى بأن يحلف هو وقومه خمسين يمينا.
ولو لم يكن
للمدعي قسامة كررت عليه الايمان ، ولو لم يحلف حلف
الصفحه ١٢٩ : للقريب
وان كان وارثا. وإذا أوصى الى عدل ففسق بطلت (١).
ويصح أن يوصي
الى المرأة والصبي بشرط انضمامه الى
الصفحه ١٣٠ : اضافة : «في الثلث» وهو خطأ.
(٣) هذا إذا علم إرادته
المعنى الشرعي ، والا فالصدق العرفي.
(٤) أي في
الصفحه ١٣٧ : انقضاء العدة.
__________________
(١) فإنهم لا يحرمون
على المرتضع إذا لم يكونوا قد رضعوا من لبن ذلك
الصفحه ١٧٢ :
ويرث الزوج من
جميع التركة ، وكذا المرأة إذا كان له ولد منها.
ولو فقد ورثت
الا من العقارات
الصفحه ٣٩ : شاء ، وعلى سطحها يبرز بين يديه بعضها.
وكل قوم
يتوجهون الى ركنهم : ف العراقي لأهل العراق ، واليماني
الصفحه ١٥٤ : به
ولم يستثنه.
ولو أعتق ثلث
عبيده استخرج بالقرعة. ولو أعتق بعض عبده عتق كله ، ولو كان له شريك قوم
الصفحه ١٩١ : به
انتقل إلى الأصعب. ومن اطلع على قوم فزجروه فلم ينزجر فرموه بحصاة أو عود فجني
عليه فهدر.
الصفحه ١٦٢ : .
وما يباع في
سوق المسلمين فهو ذكي حلال إذا لم يعلم حاله ، ولو تعذر الذبح
الصفحه ١٧٧ : ، لأنها ان
كانت كان عبارة : في حالتيه زائدة ، لأن الستة ليس هو العدد المجتمع من حالتي
الخنثى بل هو اثنان
الصفحه ١٣٤ : بالإجازة منهما فيما إذا كان العقد صحيحا بلا مفسدة أيضا ،
لأن في لزومه عليهما اشكالا ـ منهاج الصالحين
الصفحه ١٨٩ : : جاز.
(٣) في سائر النسخ
هنا اضافة : به. وفي بعض النصوص : إذا كان إقراره بعد الضرب فان جاء بالسرقة قطع