مسكينا.
وكفارة قضاء رمضان بعد الزوال : إطعام عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام.
ولو تكرر الإفطار في يومين تكررت الكفارة. ويعزر المفطر ، ولو كان مستحلا قتل.
(الثالثة) المكره لزوجته يتحمل عنها الكفارة ، والمطاوعة تكفر عن نفسها.
الباب الثالث
(في أقسامه)
وهي أربعة : واجب ، ومندوب ، ومكروه ، ومحظور.
والواجب شهر رمضان ، والكفارات ، ودم المتعة ، والنذر وشبهه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب بغير رمضان يأتي في أماكنه.
وأما شهر رمضان : فعلامته رؤية الهلال ، أو مضي ثلاثين من شعبان ، أو قيام البينة بالرؤية.
وشرائط وجوبه سبعة : البلوغ ، وكمال العقل ، والسلامة من المرض ، والإقامة ، أو حكمها ، والخلو من الحيض ، والنفاس.
وشرائط القضاء : البلوغ ، وكمال العقل ، والإسلام.
والمرتد يقضى ما فاته من زمان ردته.
ويتخير قاضى رمضان في إتمامه إلى الزوال ، فيتعين.
والمندوب : جميع أيام السنة إلا المنهي عنه. والمؤكد ستة عشر قسما : أول خميس من كل شهر ، وأول أربعاء من العشر الثاني ، وآخر الخميس من الثالث ، ويوم الغدير (١) ، والمباهلة (٢) ، ويوم المبعث (٣) ، ومولد النبي عليهالسلام (٤) ، ويوم دحو الأرض (٥) ، وعاشوراء (٦)
__________________
(١) الثامن عشر من ذي الحجة.
(٢) الخامس والعشرين من ذي الحجة.
(٣) السابع والعشرين من شهر رجب.
(٤) الثاني عشر أو السابع عشر من ربيع الأول.
(٥) الرابع والعشرين من ذي الحجة.