الغبار الغليظ الى الحلق متعديا ، والبقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر ، ومعاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر.
وهذه السبعة توجب القضاء والكفارة.
ويجب القضاء : بالإفطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل وترك المراعاة مع القدرة عليها ـ ولو أخبره غيره ببقاء الليل ، وقبل الغروب للظلمة الموهمة ـ ولو غلب على الظن دخول الليل فلا قضاء ـ وتقليد الغير في دخول الليل ولم يدخل ، ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل حتى يطلع الفجر ، وتعمد القيء ، ودخول الماء الى الحلق للتبرد ـ دون ماء المضمضة للصلاة ـ والحقنة بالمائعات.
ويجب الإمساك عن الكذب على الله تعالى وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهمالسلام.
وفي الارتماس في الماء قولان (١) ، وكذا الإمساك عن كل محرم سوى ما ذكرناه ، ويتأكد في الصوم.
والمندوب : [ترك] السعوط ، والكحل بما فيه صبر أو مسك ، وإخراج الدم ، ودخول الحمام للضعفان ، وشم النرجس والرياحين ، والحقنة بالجامد وبل الثوب على الجسد ، والقبلة والملاعبة والمباشرة بشهوة ، وجلوس المرأة في الماء.
ولا يفسد الصوم بمص الخاتم ، ومضغ العلك ، وذوق الطعام إذا لفظه ، وزق الطائر ، واستنقاع الرجل في الماء.
مسائل
(الأولى) الكفارة لا تجب إلا في رمضان والنذر المعين ، وقضاء رمضان بعد الزوال ، والاعتكاف على وجه (٢).
وما لا يتعين صومه : كالنذر المطلق ، وقضاء رمضان قبل الزوال ، والنافلة ، لا يجب بإفساده شيء.
(الثانية) كفارة المتعين : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين
__________________
(١) ليس في شيء من الاخبار المعتبرة ـ عند الفقهاء ـ ما يدل على وجوب الكفارة في المذكورات ، فأنكرها بعضهم فيها ، وقال بها آخرون ، واحتاط منهم جماعة.
(٢) الكفارة فيه للاعتكاف لا للصوم ، ولذا تثبت بالجماع ليلا أيضا.