الصفحه ١٧٠ : ، فالجد الأدنى يمنع الأعلى ولا يمنع ابن الأخ ، والأخ إنما يمنع ابن الأخ
ولا يمنع الجد البعيد ، وان كان
الصفحه ١٧٣ : الكفر :
فلا يرث الكافر المسلم وان قرب ، ولا يمنع من يتقرب به ، فلو كان للمسلم ولد كافر
وله ابن مسلم ورث
الصفحه ٥ : الخير ، بمنّه وكرمه» (٣).
__________________
(١) رجال ابن داود ط
طهران : ١١٩.
(٢) رجال العلامة
الصفحه ٣٥ : يتقدم العلم حتى فرغ فلا اعادة.
وتطهر الشمس ما
تجففه من البول وغيره على الأرض (٣) ، والابنية ، والحصر
الصفحه ٥٩ : شاتين أو عشرين درهما ، وكذا الحقة والجذعة ، وابن
اللبون يساوي بنت المخاض.
(الرابعة) لا
يجب إخراج العين
الصفحه ٦٢ : والقناطر.
(الثامن) ابن السبيل
، وهو المنقطع
به في الغربة ، وان كان غنيا في بلده ، والضيف إذا كان سفرهما
الصفحه ٦٤ : وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى
وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ»
فقوله «ما غنمتم» يعم الأنواع التي ذكرها
الصفحه ٨٧ :
فرسه أو غلامه أو جاريته ، أو أعان المرابطين. ويستحب الحرس في سبيل الله ، قال
ابن عباس : سمعت رسول الله
الصفحه ١٠٧ : لا
يحل بدونه عند الشافعي ، وكذا عند ابن الجنيد من الإمامية.
الصفحه ١٦٧ : :
الابنين.
(٤) ـ في سائر النسخ
: وللبنتين.
الصفحه ١٧٢ : والأرضين ، فيقوم الابنية والآلات والنخيل والأشجار وترث من
القيمة (١).
ولو تزوج
المريض ودخل ورثت ، والا
الصفحه ١٨٧ : كانا مسلمين ولو كان
المواجه كافرا ، ويعزر لو قال للمسلم : «ابن الكافرة» [أو] «أمك زانية». ولو قال :
«يا
الصفحه ١٨٩ : : لا
يقطع ، لان ابن الرجل لا يحجب عن منزل أبيه ، هذا خائن. وكذلك ان أخذ من منزل أخيه
أو أخته ان كانا لا
الصفحه ١٩٩ : .
ودية الخطأ ،
من الإبل : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة.
أو ما ذكرنا
الصفحه ٢٠٢ : الرجل نصف الدية عند (الشيخ) وثمنها عند (ابن بابويه).
وفي الذكر :
الدية ، وكذا (٢) في الحشفة ، وفي