الصفحه ٣٧ : ، والمغرب ثلاث فيهما ، والعشاء كالظهر ، والصبح ركعتان فيهما.
والنوافل
اليومية أربع وثلاثون في الحضر : ثمان
الصفحه ٣٨ : الشمس مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر ، وإذا غربت الشمس ـ وحده
غيبوبة الحمرة المشرقية ـ دخل وقت المغرب الى
الصفحه ٣٩ : لأهل اليمن ، والمغربي لأهل
المغرب ، والشامي لأهل الشام.
وعلامة العراق
جعل الفجر محاذيا لمنكبه الأيسر
الصفحه ٢٩ : كان أكثر منه ـ وهو أن يسيل ـ وجب
عليها مع ذلك غسلان : غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب
الصفحه ٤١ : .
ويتأكدان في
الجهرية ، خصوصا في الغداة والمغرب.
وصورة الأذان :
«الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله
الصفحه ٤٣ : المغرب ، وأولتي العشاء ، والإخفات في البواقي (٣).
ولا يجوز قراءة
العزائم (٤) في الفرائض ، ولا ما يفوت
الصفحه ٤٧ : يطعم قبل خروجه في الفطر وبعده (٤) في الأضحى مما يضحى به ، والتكبير عقيب أربع صلوات :
أولها المغرب
الصفحه ١٦٤ : ابى زيد : هي كرش
الحمل والجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهو كرش. وعن المغرب : يقال : هي كرشة الا انه
ما دام
الصفحه ١٧٦ : يخلفه : كأخوين وارثين مات أحدهما فخلفه ابنه.
(٣) كإخوة وراث مات
أحدهم فانتقلت حصته وارثه إلى أخويه
الصفحه ١٧١ : ، ويأخذ كل منهم نصيب من
يتقرب به ، واحدا كان أو أكثر ، والأقرب يمنع الا بعد إلا في صورة واحدة ، وهي :
ابن
الصفحه ١٦٨ : مع أولاد الابن الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولأولاد الابن
الثلثان كذلك ، والأقرب يمنع الأبعد
الصفحه ١٧٨ : الشرائط يرث كل منهم (٢) من صاحبه لا مما ورث منه. ويقدم الأضعف في الإرث ، فلو
غرق أب وابن فرض موت الابن
الصفحه ٦ : .
فاجتمع بالفقيه
ابن أبى العز والسيد مجد الدين محمد ابن طاوس
__________________
(١) أعيان الشيعة :
٢٤
الصفحه ١٠ : بالجمهورية الإسلامية في إيران ، عليها
اجازة بخط المؤلف واخرى من ابنه فخر المحققين بخطه ايضا. انتهت كتابة هذه
الصفحه ١٣٠ : الموصى له كأحدهم ، فلو
أوصى بمثل نصيب ابنه وليس له سواه أعطى النصف مع الإجازة والثلث بدونها ، ولو كان [له