بعد الانصراف.
ويكره نزول ذي
الرحم ، واهالته التراب ، وفرش القبر بالساج من غير حاجة وتجصيصه ، وتجديده ودفن ميتين في قبر واحد ، ونقله الى غير المشاهد.
والميت في
البحر يثقل ويرمى فيه .
ولا يدفن في
مقبرة المسلمين غيرهم ، إلا الذمية الحامل من المسلم فيستدبر بها القبلة
مسائل
(الأولى)
الشهيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه وهو في ثيابه.
(الثانية) صدر
الميت كالميت في أحكامه ، وغيره ان كان فيه عظم غسل وكفن ودفن ، وكذا السقط لأربعة
أشهر ، والا دفن بعد لفه في خرقة ، وكذا السقط لدون أربعة.
(الثالثة) يؤخذ
الكفن من أصل التركة قبل الديون ، وكفن المرأة على زوجها وان كانت موسرة.
(الرابعة)
الحرام كالحلال إلا في الكافور فلا يقربه .
(الخامسة) من
مس ميتا من الناس ـ بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ـ أو مس قطعة منه فيها عظم
قطعت من حي أو ميت وجب عليه الغسل ، ولو خلت القطعة من عظم أو كان الميت من غير
الناس غسل يده خاصة.
الفصل السادس ـ في الأغسال المسنونة
وهي : غسل يوم
الجمعة ـ ووقته من طلوع الفجر الى الزوال ـ ، وأول ليلة من رمضان ، وليلة النصف
منه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، واحدى وعشرين ، وثلاث
__________________