الجنازة ـ ، ولا قراءة فيها ولا تسليم.
ويستحب فيها الطهارة وليست شرطا.
مسائل
(الاولى) لا يصلى عليه الا بعد تغسيله وتكفينه.
(الثانية) يكره الصلاة على الجنازة مرتين.
(الثالثة) لو لم يصل على الميت صلي على قبره يوما وليلة.
(الرابعة) يستحب أن يقف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، ولو اتفقا جعل الرجل مما يليه.
(الخامسة) يجب ان يجعل رأس الميت عن يمين المصلي.
(الخامس) الدفن :
والواجب ستره في الأرض عن الهوام والسباع ، وطم (١) رائحته عن الناس على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة.
ويستحب اتباع الجنازة (٢) ، أو مع أحد جانبيها ، وتربيعها (٣) ، ووضعها عند القبر ـ ان كان رجلا ـ ، وقدامه مما يلي القبلة ـ ان كان امرأة ـ ، وأخذ الرجل من قبل رأسه والمرأة عرضا ، وحفر القبر قدر قامة أو الى الترقوة ، واللحد أفضل من الشق بقدر ما يجلس فيه الجالس ، والذكر عند تناوله وعند وضعه في اللحد ، والتحفي (٤) ، وحل الإزار ، وكشف الرأس ، وحل عقد الأكفان ، ووضع خده على التراب ، ووضع شيء من التربة معه ، وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة [عليهمالسلام] ، وشرج اللبن (٥) ، والخروج من قبل رجليه ، وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف ، وطم القبر ، وتربيعه ، وصب الماء عليه دورا ، ووضع اليد عليه ، والترحم ، وتلقين الولي
__________________
(١) في سائر النسخ «وكتم» وهو خطأ ، إذ لا يكفى الكتم بلا طم ، اى دفن.
(٢) اى المشي خلفها.
(٣) اى حمل الجنازة من جوانبها الأربعة ، بأن يحمل مقدمها الأيمن ثم مؤخرها الأيمن ثم مؤخرها الأيسر ثم مقدمها الأيسر.
(٤) اى ان يكون المتلقى للميت في القبر حافيا غير منتعل.
(٥) اى ينضدها بالطين وشبهه بحيث لو أهالوا عليه التراب لم تصل ، إليه إذ لا يكره الإهالة لكل أحد.