الصفحه ١٦٩ : ولد الام ذكرا أو أنثى السدس
والباقي رد عليه ، وللاثنين فصاعدا الثلث والباقي رد عليهم الذكر والأنثى سوا
الصفحه ١٧٤ :
منع من إرث الدية على قول ، وميراث المقتول لغير القاتل وان بعد أو تقرب
بالقاتل ، ولو فقد فللإمام
الصفحه ١٧٨ :
أربعين (١) ولو فقد الفرجين ورث بالقرعة.
ومن له رأسان
أو بدنان على حقو واحد ، يصاح به فان انتبها
الصفحه ٢٠١ : (١).
وفي الأنف
الدية كاملة ، وكذا في مارنه ، أو كسر مفسد. ولو جبر على غير عيب فمائة دينار. وفي
شلله ثلثا
الصفحه ٦ : وفاته الشيخ بهاء الدين
العاملي في (توضيح المقاصد) ، وكما هو موجود بخط الشيخ البهائي ايضا على هامش نسخة
الصفحه ٨ : . (١)
كل هذا مما مرّ
على شيخنا المترجم له وهو في سنّ الثامنة من عمره ، ولا شك أنه سمع أنباء الوقعة
ببغداد
الصفحه ٢١ : ،
المنعم على عباده بإرسال أنبيائه ، المتطول عليهم بالتكليف المؤدي إلى حسن جزائه ،
وصلى الله على سيد رسله في
الصفحه ٢٣ : ، فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم الماء
عليه ولا يمكن سلبه عنه ، والمضاف بخلافه. فالمطلق طاهر مطهر.
وباعتبار
الصفحه ٢٧ : ء من أفعال الوضوء وهو على حاله أتى به وبما بعده ، ولو انصرف لم يلتفت.
الباب الثالث (في الغسل)
ويجب
الصفحه ٤٨ : ، والزلزلة ، والرياح المخوفة ، وغيرها من أخاويف السماء
ـ ركعتان ، تشتمل كل ركعة على خمس ركوعات وسجدتين
الصفحه ٥٣ : يكرهه المأمومون ، والأعرابي بالمهاجرين.
مسائل
(الاولى) لو
أحدث الإمام استناب ، ولو مات أو أغمي عليه
الصفحه ٦٤ : .
ويعتبر فيهم
الايمان ، وفي اليتيم الفقر.
والأنفال : كل
أرض خربة باد أهلها ، وكل أرض لم يوجب عليها بخيل
الصفحه ٧٢ : .
ويجوز لهما
الطواف قبل المضي الى عرفات ، لكنهما يجددان التلبية عند كل طواف استحبابا ، ويجب
على المتمتع
الصفحه ١٠٧ :
ولو شرط على
العامل مع الحصة ذهبا أو فضة كره ، ووجب الوفاء مع سلامة الثمرة.
الفصل الثالث ـ في
الصفحه ١٠٨ :
التساوي مع اختلاف المالين أو بالعكس جاز (٤) ولا يصح تصرف أحدهما بدون إذن الأخر ، ويقتصر على
المأذون.
ومع