الصفحه ٧٨ : ، والختان في الرجل.
ويجب فيه النية
، والطواف سبعة أشواط ، والابتداء بالحجر (١) والختم به ، وجعل البيت على
الصفحه ٨٠ :
يقضى مناسكه لم يكن عليه شيء.
الفصل الثاني ـ في الوقوف بعرفات
وهو ركن في
الحج ، يبطل الإخلال به
الصفحه ٩٣ : وكانت مباحة ، وقد تستحب إذا أراد التوسعة على عياله ،
وقد تكره كالمحتكر ، وقد تباح بأن لا يحتاج إليها ولا
الصفحه ٩٧ :
السلعة كانت من مال البائع على كل حال (٢) ، وما لا بقاء له يثبت الخيار فيه يوما
الصفحه ١٠٠ :
المثلين متساويا نقدا ، ولا يجوز نسيئة ، وكل ربوي يجوز بيعه بمخالفه نقدا متفاضلا
، ونسيئة على كراهية. وكذا
الصفحه ١٠١ : به.
ويجوز أن يقرضه
ويشترط الإقباض بأرض أخرى ، وأن يشتري درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم على اشكال
الصفحه ١٠٥ : ، وهو الإيجاب والقبول الدالان بالوضع على تمليك المنفعة مدة من الزمان بعوض
معلوم. وأن يكون ممن هو جائز
الصفحه ١٢٣ : التوكيل عن السفهاء والبله. ويستحب لذوي المروات.
ولا يتوكل
الذمي على المسلم. ولا يضمن الوكيل الا بتعد ولا
الصفحه ١٢٨ : الفاضل ، وان نقص استسعى فيه.
وأم الولد كذلك
، لا من النصيب.
ولو أوصى
بالعتق وعليه دين قدم الدين ، ولو
الصفحه ١٤٣ : ردت عليه بعد العدة من الثاني
، ويجب عند الولادة استبدار النساء أو الزوج بالمرأة.
ويستحب غسل
المولود
الصفحه ١٤٥ : (٤).
__________________
(١) لما في صحيحة عبد
الرحمن بن الحجاج «ثلاث يتزوجن على كل حال : من اتى لها أقل من تسع سنين ، والتي
لم يدخل
الصفحه ١٤٧ :
الفصل الثالث ـ في العدد
لا عدة في
الطلاق على الصغيرة ، واليائسة ، وغير المدخول بها.
والمستقيمة
الصفحه ١٥٠ :
ادعى الإصابة (١) فالقول قوله مع يمينه.
وفئة القادر
الوطي قبلا ، وفئة العاجز إظهار العزم على
الصفحه ١٥٤ : ـ على خلاف.
والعبد لا يملك
شيئا وان ملكه مولاه على الأقوى ، فلو أعتقه وبيده مال فالمال للمولى وان علم
الصفحه ١٦١ : .
__________________
(١) أى : لا يغيب
الصيد عن عين المرسل وللصيد حياة مستقرة ، فالواجب عليه أن يبادر الى ذبحه ، فلو
مات قبل أن