الصفحه ٩٩ : :
«بعتكها وما
أغلق عليه بابها» ، ويدخل في الدار الأعلى والأسفل الا أن يستقل بالسكنى عادة.
ولو باع نخلا
الصفحه ١١٢ : العاشر ـ في الغصب
وهو حرام عقلا.
ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما وان كان عقارا ، ويضمن بالاستقلال
الصفحه ١٢٢ :
ولو قال إذا
جاء رأس الشهر فله علي ألف أو بالعكس لزمه ، بخلاف ان قدم زيد. ولو أبهم الجمع حمل
على
الصفحه ١٢٩ : لأحدهما الانفراد ، ويجبرهما الحاكم على
الاجتماع. ولو تشاحا فان تعذر استبدل ، ولو عجز أحدهما ضم اليه ، ولو
الصفحه ١٤٢ :
ادعت المواقعة فالقول قوله مع يمينه على اشكال.
ولو زوج الأب
الصغير ضمن المهر مع فقره ، وللمرأة
الصفحه ١٦٦ : يمسك رمقه ، الا الباغي ،
وهو : الخارج
على الامام عليهالسلام ، والعادي ، وهو قاطع الطريق.
(السادسة
الصفحه ١٨١ : على
القطع ، إلا في نفى فعل الغير فإنها على نفى العلم.
ولو ادعى
المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدعيا
الصفحه ٩ : : «قرأت عليه إلهيّات
الشفاء لأبي على بن سينا ، وبعض التذكرة في الهيئة من تصنيف الخواجة. ثم أدركه
الموت
الصفحه ١١ : الحسين آل كاشف الغطاء (قده) على التبصرة ،
المطبوعة ببغداد سنة ١٣٣٨ ه.
وبعض التعاريف
نقلتها من نفس
الصفحه ٢٥ : ، والغائط ، والريح من المعتاد ، والنوم الغالب على السمع والبصر وما في
معناه (١) ، والاستحاضة القليلة الدم
الصفحه ٣٣ : )
الشهيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه وهو في ثيابه.
(الثانية) صدر
الميت كالميت في أحكامه ، وغيره ان كان
الصفحه ٤٦ : ـ ، والخطبتان
ـ وهما حمد الله تعالى والصلاة على النبي وآله والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن
ـ ، والجماعة ، وأن
الصفحه ٥٤ : .
وصلاة شدة
الخوف بحسب الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا ، ويسجد على قربوس سرجه والا أومأ ،
ويستقبل القبلة
الصفحه ٦٠ : ، و ٣٠٠ صاعا تساوى ١٢٠٠ مدا ، وهي تعادل ما يقارب ٨٥٠ كيلوا ، وعلى
التحديد فهي على الأقل ٨٤٧ كيلوا و ٢٠٧
الصفحه ٦٢ : .
وأن لا يكونوا
واجبي النفقة عليه ، من الأبوين وان علوا ، والأولاد وان نزلوا ، والزوجة ،
والمملوك.
وان