الصفحه ١٨٠ : أو المريض فينفذ إليهما من يحكم بينهما.
الفصل الثاني ـ في كيفية الحكم
وعليه أن يسوي
بين الخصمين في
الصفحه ١٨٦ :
(الخامسة) من
تزوج بأمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الاذن كان عليه ثمن حد الزاني ، ومن زنى في
زمان
الصفحه ١٩٠ : ، تخير الامام بين : قتله ، وصلبه ،
وقطعه مخالفا (١) ، ونفيه. ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق
الصفحه ١٩٨ : لوث ، ولو تساوت مسافتهما تساويا في اللوث ، ولو وجد في فلاة وجهل قاتله
، أو في عسكر أو سوق فديته على
الصفحه ٢٠٢ : ، وكذا لو جنى عليه بما يمنع الازدراد ، ولو زال
فالأرش.
وفي اللحيين :
الدية لو انفردا عن الأسنان كالصبي
الصفحه ٢٠٣ : ، ولو كان
قبله ضمن الزوج مع المهر الدية والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما ، ولو لم يكن زوجا
وكان مكرها
الصفحه ٢٠٧ :
فان اتسعت فمن موالي الموالي وهكذا ، ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع كان
الزائد على لإمام ، ولو زادت
الصفحه ٢٤ : لم تغير أحد أوصافه ، فان
غيرته نجس ، ويطهر بإلقاء كر دفعة عليه حتى يزول تغيره.
وان كان أقل من
كر
الصفحه ٢٨ :
بصاع (١) فما زاد ، وتخليل ما يصل اليه الماء.
ويحرم عليه قبل
الغسل قراءة العزائم (٢) ، ومس كتابة
الصفحه ٣٠ : ) الاحتضار :
يجب فيه
استقبال الميت بالقبلة ـ بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها.
ويستحب
الصفحه ٣٨ :
__________________
(١) اى المقسم عليه
أو المعاهد عليه الله تعالى.
(٢) أى طلوع الفجر ،
ويعنى الفجر الأول الكاذب الذي يظهر
الصفحه ٤٧ :
ويستحب فيهما
الطهارة ، وأن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلاة ، مرتديا ، معتمدا على شي
الصفحه ٥٧ : الوجوب ووقته)
انما تجب زكاة
المال على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف فيه.
ويستحب
الصفحه ٦٨ :
على وجه الحزن ، وعرفة (١) لمن لا يضعفه عن الدعاء ، وأول ذي الحجة ، وأول رجب ،
ورجب كله ، وشعبان
الصفحه ٧١ : ، وبالاستيجار ، والإفساد. فحجة الإسلام واجبة
بأصل الشرع مرة واحدة على الذكور والإناث والخناثى ، بشروط ستة