الصفحه ١٩٧ : فضلت قيمة العبد عن جنايته رد الولي على
مولاه الفاضل ، وله قتل المرأة واسترقاق العبد ان كانت قيمته بقدر
الصفحه ٣٩ : كل صلاة في أول وقتها أفضل إلا في مواضع ـ (٢) ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ، ولا تقديمها عليه
الصفحه ٤٥ :
[يومي الى يمينه] بصفحة وجهه ، والمأموم [يومي بصفحة وجهه] (١) الى يمينه ويساره ـ ان كان على يساره
الصفحه ٧٧ :
بطلت. وعليه بدنة وقضاؤها وإتمامها.
ولو نظر الى
غير أهله فأمنى كان عليه بدنة ، فان عجز فبقرة
الصفحه ٧٩ : حكم من لم تطف.
والمستحاضة إذا
فعلت ما يجب عليها كانت كالطاهرة.
الباب السابع
(في السعي)
وهو
الصفحه ٨١ : لضرورة صح حجه ، وان أدرك الاضطراريين معا فاته الحج
على قول ، أما لو أدرك أحدهما فإنه يبطل حجه إجماعا
الصفحه ٨٢ :
(الثالثة) يستحب
الوقوف بعد الصلاة والدعاء ، ووطأ المشعر بالرجل للضرورة ، والصعود على قزح ، وذكر
الصفحه ٨٧ :
كتاب الجهاد
وفيه فصول :
الفصل الأول ـ فيمن يجب عليه
وهو فرض على
الكفاية بشروط تسعة
الصفحه ٩٤ : ، والأجرة على الحكم
، والرشا فيه. ويجوز أخذ الرزق من بيت المال ، وكذا الأذان.
وأما المكروه :
فالصرف ، وبيع
الصفحه ٩٦ : غيرهم على الإجازة.
ولو جمع بين
ملكه وغيره مضى في ملكه وتخير المالك في الأخر ، وللمشتري مع فسخ المالك
الصفحه ١١٦ : عينا مملوكا يمكن قبضه ويصح بيعه ، على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة.
ويقف رهن غير
المملوك على
الصفحه ١١٨ : خدمته.
(الثالثة) لا
يحل بالحجر الدين المؤجل ، ولو مات من عليه حل ، ولا يحل بموت صاحبه.
(الرابعة
الصفحه ١٤٠ : ما دامت في حباله. وليس لأحد الشريكين وطئ
المشتركة بالملك.
ويجب على مشتري
الجارية استبراؤها (١) ولو
الصفحه ١٤٤ : ، والعجز عن التكسب.
وعلى الأب نفقة الولد ، فان فقد أو عجز فعلى أب الأب وهكذا ، فان فقدوا فعلى الأم
، فإن
الصفحه ١٧٦ : الثاني ـ التي هي أربعة ـ على ورثته ـ الذين
هم على ست حصص ـ لزم الكسر ، فههنا يكون الوفق بين الأربعة