الصفحه ١٠٣ :
قول سيد المملوك مع عدم البينة.
ولو وطأ الشريك
جارية الشركة ، حد بنصيب غيره ، فان حملت قومت عليه
الصفحه ١١٣ :
الأرش ، ولو زادت العين بأثرها رجع الغاصب بها وعليه أرش النقصان وليس له
الرجوع بأرش نقصان عينه
الصفحه ١٣٤ : ء
انما الولاية
للأب وان علا ، والوصي ، والحاكم. فالأب على الصغيرين والمجنونين ، ولا خيار [لهما]
بعد زوال
الصفحه ١٣٦ : تنكح زوجا غيره وان كانت تحت حر.
(السابعة)
المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم على المطلق أبدا
الصفحه ١٣٩ : الإماء
ولا يجوز للعبد
والأمة أن يعقد لأنفسهما بغير اذن المولى ، فان فعل أحدهما وقف على الإجازة ، ولو
الصفحه ١٨٥ : غير محصن جلد مائة سقوط وحلق
رأسه وغرب عن البلد (١). وليس على المرأة والمملوك جز ولا تغريب.
فان زنى
الصفحه ٢٠٠ : انقلب على غيره فمات ، ومن حمل على رأسه
متاعا فأصاب غيره ، وكسر المتاع فإنه يضمنها ، ولو وقع على غيره من
الصفحه ١٠ :
تدريسها وشرحها من عصره الى اليوم. و:
(تحرير الأحكام
الشرعية على مذهب الإمامية) جمع أربعين ألف
الصفحه ٤١ : .
ولا يجوز
السجود الا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض ـ مما لا يؤكل ولا يلبس ـ إذا كان
مملوكا أو في حكمه
الصفحه ٨٩ : قبل القسمة
أسهم له ، وكذا من يلحقهم للمعونة ، ولا يفضل أحد على غيره لشرفه أو شدة بلائه ،
ويقسم ما يغنم
الصفحه ١١٠ :
ويوري ، ولو أقر له لم يضمن (١).
ويجب ردها عقلا
على المودع أو الى ورثته بعد موته ، الا أن يكون
الصفحه ١١١ : رشيدا
فأقر بالرقية قبل ، وينفق عليه السلطان ، فان تعذر فبعض المؤمنين ، فإن تعذر أنفق
الملتقط ، ويرجع مع
الصفحه ١٣٠ :
من الثلث ولم تقم قرينة أو عرف على ذلك.
(٢) اى ان لم يرتب
تساوى الموصى به في العمل. وفي سائر النسخ
الصفحه ١٤٨ : خالعها على ألف ولم يعين بطل ، ولو
خالع على خل فبان خمرا صح ، وله بقدره دخل.
ولو طلق بفدية
كان بائنا وان
الصفحه ١٤٩ : من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق.
ولو ظاهر زوجته
الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك