الصفحه ١٦ : ................................................................. ٨٧
الفصل الأول ـ فيمن يجب عليه................................................ ٨٧
الفصل الثاني
الصفحه ٢٠ : عشر ـ في الجناية على
الحيوان..................................... ٢٠٦
الفصل الثالث عشر ـ في العاقلة
الصفحه ٣٥ : يتقدم العلم حتى فرغ فلا اعادة.
وتطهر الشمس ما
تجففه من البول وغيره على الأرض (٣) ، والابنية ، والحصر
الصفحه ٤٠ : .
(٣) أي لا يجوز.
(٤) والرداء.
(٥) وهو : إدخال
الثوب تحت الجناح وجعله على منكب واحد.
(٦) كالمستعار
الصفحه ٤٩ : (٣) ، ويوم الغدير (٤) ، وليلة نصف شعبان (٥) ، وليلة المبعث ويومه (٦) ، وصلاة علي (٧) وفاطمة (٨) وجعفر
الصفحه ٥٥ : صلىاللهعليهوآله ومسجد الكوفة والحائر ـ على ساكنه السلام ـ فإنه يتخير
، ولو أتم في غيرها عمدا أعاد ، والجاهل لا
الصفحه ٥٩ : عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون ، دفعها واستعاد شاتين أو عشرين درهما ، ولو كان
بالعكس دفع بنت مخاض ومعها
الصفحه ٦٣ : اللبن أربعة أرطال بالمدني.
وأفضلها :
التمر ، ثم الزبيب ، ثم ما يغلب على قوت السنة. ويجوز إخراج القيمة
الصفحه ٦٥ : تقديم النية عليه (١).
ويوم الشك يصام
ـ ندبا ـ عن شعبان ، فان اتفق أنه من رمضان أجزأ. ولو أصبح بنية
الصفحه ٦٧ : ، ومحظور.
والواجب شهر
رمضان ، والكفارات ، ودم المتعة ، والنذر وشبهه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء
الواجب
الصفحه ٧٠ : ولا يصلي الا بمكة. ويستحب الاشتراط.
ويحرم عليه
الاستمتاع بالنساء ، والبيع والشراء ، وشم الطيب
الصفحه ٨٥ : كالحاج.
والمحصر : هو
الممنوع بالمرض ، فيبعث هديه ان لم يكن قد ساق ، والا اقتصر على هدي السياق ، فإذا
الصفحه ٩٨ : على العقد فالقول قول البائع مع يمينه.
الفصل السادس ـ في النقد والنسيئة والمرابحة
إطلاق العقد
يقتضي
الصفحه ١٢١ : فهو لمولاه ، وان فسر المقر به بما يملك ، قبل وان
قل ، ولو لم يفسر حبس عليه. ولو قال الف درهم ، قبل
الصفحه ١٤٦ :
، ورجعي.
فالأول : طلاق
اليائسة ، والصغيرة ، وغير المدخول بها والمختلعة والمبارأة مع استمرارهما على
البذل