الصفحه ١١٤ : أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين.
ولا يتصرف
الشريك في الحائط والدولاب والبئر والنهر بغير اذن
الصفحه ١١٥ : .
ولو غاب المدين
وانقطع خبره وجب على المستدين نية القضاء والوصية به عند الوفاة ، فإن جهل خبره
ومضت مدة
الصفحه ١٣١ : الفاضل.
وتصح الوصية
على كل من للموصى عليه ولاية ، ولو انتفت صحت في إخراج الحقوق عنه (١).
ولو أوصى
الصفحه ١٣٣ : الزوجة زوجيته ، حكم لبينته الا مع
تقديم تاريخها أو دخوله بها.
والقول قول
الأب في تعيين المعقود عليها
الصفحه ١٥٣ : أخلوا بالشرائط.
ويحكم على
المقر بالرقية مختارا ، ولا يقبل قول مدعى الحرية إذا كان يباع في أسواق إلا
الصفحه ١٥٩ :
نفست ، ولو كان عيدا أفطر ولا قضاء ، وكذا لو عجز عن صومه.
والعهد : أن
يقول «عاهدت الله» ، أو «علي
الصفحه ١٦٤ : رضيعا سمي إنفحة ، فإذا فطم ورعى العشب قيل : استكرش. وهو شيء اصفر عليه
صوف رقيق اصفر يعصر في صوفه مبتلة
الصفحه ١٦٧ : :
المرتبة الأولى : الأبوان والأولاد
فللأب المنفرد
المال ، وللام وحدها الثلث والباقي رد عليها ، ولو اجتمعا
الصفحه ١٧١ :
فقد غيرهما رد على الزوج ، وفي الزوجة قولان (٤) ويتشارك ما زاد على الواحدة في الثمن أو الربع.
ويرث كل
الصفحه ١٧٩ : العلم حكم
__________________
(١) بل القضاء واجب
على الفقهاء ، كفاية مع التعدد ، وعينا مع الانحصار
الصفحه ١٨٨ : العلم بالتحريم والتكليف حد
ثمانين جلدة عاريا على ظهره وكتفه ، ويتقى وجهه وفرجه ، بعد الإفاقة ، حرا كان
الصفحه ١٨٩ : .
(الثانية) قطع
السارق موقوف على المرافعة ، فلو لم يرافعه المسروق منه لم يقطع الامام. ولو وهبه
أو عفى عن
الصفحه ١٩١ : به
انتقل إلى الأصعب. ومن اطلع على قوم فزجروه فلم ينزجر فرموه بحصاة أو عود فجني
عليه فهدر.
الصفحه ١٩٥ : قتل بهما.
ولو كان القاتل
عبدا ، على التعاقب ، اشتركا (٣) فيه ما لم يحكم به للأول فيكون للثاني
الصفحه ٥ : ).
ذكره معاصره
تقىّ الدين الحسن بن على بن داود الحلي (قدسسره) في رجاله فقال «شيخ الطائفة ،
وعلّامة وقته