أما الزجاج فإننا نستطلع منه الجزم بالمنع حيث يقول : «وإذا كان المؤنث على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن ، وكان ذلك الاسم لشيء مؤنث أو مخصوص به التأنيث فإنه لا ينصرف في المعرفة أيضا وينصرف في النكرة وزعم سيبويه والخليل وجميع البصريين أن الاختيار ترك الصرف وأنك إن شئت صرفت» (١).
فرأي سيبويه والمبرد هو جواز الأمرين مع القول برجحان المنع دون إلزام ، بينما ذهب الزجاج إلى المنع من الصرف في حالة التعريف ومنها التسمية.
هذا إذا سمينا المؤنث بالمؤنث كما مرّ. أما إذا سمينا المؤنث بالمذكر الذي على هذا الوزن هو الثلاثي ساكن الأوسط كعمرو ، وزيد «لم يجز الصرف ، هذا القول ابن أبي إسحاق وأبي عمرو فيما حدثنا يونس وهو القياس ؛ لأن المؤنث أشدّ ملاءمة للمؤنث ، والأصل عندهم أن يسمى المؤنث بالمؤنث كما أن أصل تسمية المذكر بالمذكر ، وكان عيسى يصرف امرأة اسمها عمرو لأنه على أخف الأبنية (٢).
وجاء في الأصول لابن السراج : «فإن سميت امرأة باسم مذكر وإن كان ساكن الأوسط لم تصرفه نحو : «زيد وعمرو ؛ لأن هذه من الأخف وهو المذكّر إلى الأثقل وهو المؤنث ، فهذا مذهب أصحابنا أي البصريين (٣) وهو في هذا الموضع نظير رجل سميته بسعاد وزينب وجيأل فلم تصرفه ، لأنها أسماء اختصّ بها المؤنث ، وهو على أربعة أحرف والرابع كحرف التأنيث (٤).
__________________
(١) انظر سيبويه ٢ / ٢٢ والمقتضب ٣ / ٣٥٠.
(٢) سيبويه ٢ / ٢٢.
(٣) الكتاب ٢ / ٢٣ المقتضب ٣ / ٣٥٠ ـ ٣٥١.
(٤) الأصول ٢ / ٨٦ ـ ٨٧.