الصفحه ٤٥٧ : جواز إيقاع الغايات المشروطة
بالطهارة بعد زوال العذر ، كما هو ظاهر.
وإن قلنا :
بأنّه لا يستفاد من
الصفحه ٤٦٨ : الوضوء..................................... ٣١
عدم ناقضية المذي
للطهارة
الصفحه ٧ : ء التي يترتّب عليها فعل الطهارة ، وقد يطلق
على الأثر الحاصل من ذلك ، وقد يطلق على نفس تلك الأشياء مسامحةً
الصفحه ٩١ :
كفاية ثلاثة أحجار حصول الطهارة بها ولو لم يذهب عين الغائط ، مدفوع : بأنّ ذهاب
عين الغائط من الشرائط
الصفحه ١٩١ :
الأخبار التي تدلّ على أنّ مطلوبيّته لغاياته بلحاظ أثره الذي هو الطهارة ، بل لا
يتبادر من الأمر بالوضو
الصفحه ١٩٣ :
الأنصاري في كتاب الطهارة : ٨٨ ، وانظر الذكرى : ٨٢.
(٢) الناسب هو الشيخ
الأنصاري في كتاب الطهارة : ٨٨
الصفحه ١٩٨ : ذكرناه من أنّ قصد شيء من الغايات المترتّبة على الكون
على الطهارة لا ينفكّ عن قصد تحصيل الطهارة المعلوم
الصفحه ٤٤٩ : بالفصل ، وفيه تأمّل ، والله العالم. (وإذا زال
السبب) المسوّغ للمسح
على الخفّ (أعاد الطهارة) للغايات التي
الصفحه ٤٦٣ : هو ظاهر.
فلو استنجى على
مذهبهم تقيّة بمسح حشفته على الجدار ، لا تحصل الطهارة التي هي شرط للصلاة
الصفحه ٦٥ :
«الميسور لا يسقط بالمعسور» (١) ومن المعلوم أنّ الطهارة الخبثية ـ التي هي شرط في
الصلاة ـ لم يرد
الصفحه ٦٧ : ء
الشرطية.
هذا ، مع أنّ
الظاهر أنّ السائل إنّما أراد من سؤاله معرفة حدّ الاستنجاء الذي يستعقب طهارة
المحلّ
الصفحه ٦٩ :
وغرضه بحسب
الظاهر أنّ طهارة المخرج موقوفة على حصول مسمّى الغسل الذي لا يتحقّق شرعا وعرفا
إلّا على
الصفحه ٧٨ :
١.
(٢) كما في كتاب
الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٧٢ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٤.
(٣) كما في كتاب
الطهارة
الصفحه ٨٢ :
__________________
(١) كما في كتاب
الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٧٣ ، وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٩٠.
(٢) حكاه عن بعض
الصفحه ٨٩ : ،
__________________
(١) الناسب هو صاحب
الجواهر فيها ٢ : ٤١ ، والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٧٤ ، وانظر : المعتبر ١
: ١٣٠