الصفحه ١٧٦ : .
(وهل تجب) في الوضوء المبيح (نيّة رفع الحدث) كما عن بعض كتب الشيخ (١) رحمهالله (أو) نيّة (استباحة شي
الصفحه ٨٠ :
والمراد
بالمخرج مخرج النجو ، كما عن المبسوط والغنية وكتب الفاضلين والشهيد والمحقّق
الثاني (١) ، أو
الصفحه ٦٣ : : بالمراسيل المعروفة في الكتب الدائرة على الألسن ، المعمول بها عند
الأصحاب ، وهو قولهم عليهالسلام : «لا يسقط
الصفحه ١٩٢ :
فروع :
الأوّل قال
العلّامة قدسسره ـ فيما حكي عنه في جملة من كتبه كالتذكرة والمنتهى
والنهاية
الصفحه ٥١ : المعروفة في الكتب الدائرة على الألسن من أنّ الميسور
لا يسقط بالمعسور (٢) ، فإنّ التستّر بالعباء ونحوه من
الصفحه ١٩٧ : الكون على الطهارة متقرّبا بها إلى الله تعالى ، فهو المصحّح
لفعله وإن لم تكن الصلاة واجبة عليه في الواقع
الصفحه ٤١١ : الكعبين هما النائتان في وسط
القدم ، قاله الشيخ ـ رحمهالله ـ في كتبه. وقال السيّد رحمهالله : الكعبان هما
الصفحه ٩٩ : ٩ : ٣٥٤ ـ ٢٦٤١٦.
(٣) حكاه عنها الشيخ
الأنصاري في كتاب الطهارة : ٧٦ ، وانظر تذكرة الفقهاء ١ : ١٣٣
الصفحه ١٤٠ : يكتب له أو عليه إلّا بحسب نيّته ، فإذا لم تكن له نيّة
فيه ، لم يكتب أصلا ، وإذا نوى ، كتب على حسب ما
الصفحه ٩ : الممنوع بأن يكون مقتضى الوجود
موجودا ومنعه المانع من التأثير ، فلازمها أن تكون الطهارة ـ التي هي شرط في
الصفحه ١٧٧ :
العصر فذكر أنّه ترك عضوا من أعضاء الطهارة بعد أن حكى عن الشيخ أنّه يعيد
الظهر فقط ، وعن الشافعي
الصفحه ١٠ :
واستدلّ أيضا :
بحكمهم أنّ من تيقّن الحدث والطهارة وشكّ في المتأخّر منهما يتوضّأ ، فلو كانت
الطهارة
الصفحه ٣١٠ : في كتاب الطهارة : ١١٢ ، وانظر : مشارق الشموس : ١٠٣.
(٢) حكاه عنه الشيخ
الأنصاري في كتاب الطهارة
الصفحه ٢١٢ : ، وهي منتفية
في المقام.
وقد ظهر لك
ممّا ذكرنا أنّه لا خفاء في عدم اعتبار النيّة في الطهارة الخبثيّة
الصفحه ٢٥٤ : ء ، كما في طهارة شيخنا
المرتضى رحمهالله (١) ، ولا تتوقّف صحّته إلّا على أن يأتي به (بنيّة التقرّب