المني (١).
وفي مرسلة ابن رباط : «أنّه الذي يخرج من الأدواء» (٢).
وعلى كلّ تقدير فلا شبهة في حكمه كما تدلّ عليه الأخبار الحاصرة وغيرها. (ولا دم ولو خرج من أحد السبيلين عدا الدماء الثلاثة) كما تدلّ عليه ـ مضافا إلى الأخبار الحاصرة ـ الأخبار المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، الواردة في الحجامة ودم الرعاف والقرحة وغيرها.
ففي رواية أبي بصير ، قال : سألته عن الرعاف والحجامة وكلّ دم سائل ، فقال : «ليس في هذا وضوء ، إنّما الوضوء من طرفيك» (٣) الحديث.
وفي خبر أبي هلال ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام أينقض الرعاف والقيء ونتف الإبط الوضوء؟ فقال : «وما تصنع بهذا؟ هذا قول المغيرة ابن سعيد ، لعن الله المغيرة ، يجزيك من الرعاف والقيء أن تغسله ولا تعيد الوضوء» (٤) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
ولا يبعد أن يكون قول المغيرة لعنه الله هو السبب في أمره بالوضوء
__________________
(١) مجمع البحرين ١ : ٤٣٣ «وذا».
(٢) تقدّمت المرسلة مع الإشارة إلى مصادرها في ص ٣١ ـ ٣٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٧ ـ ١٣ ، التهذيب ١ : ١٥ ـ ٣٣ ، الإستبصار ١ : ٨٤ ـ ٢٦٤ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١٠.
(٤) التهذيب ١ : ٣٤٩ ـ ١٠٢٦ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٨.