قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مصباح الفقيه [ ج ٢ ]

105/474
*

وعن المنتهى : أنّ الرجل والمرأة سواء (١) ، والله العالم.

ومنها : أن لا ينقطع الاستجمار إلّا على وتر ، لرواية عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جدّه عن علي عليه‌السلام ، قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء» (٢). (و) منها : (الدعاء) بالمأثور (عند الاستنجاء).

ففي رواية عبد الرحمن بن كثير في حكاية وضوء أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : ثم استنجى وقال : «اللهمّ حصّن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرّمني على النار» (٣). (وعند الفراغ) بما رواه أبو بصير عن أحدهما عليه‌السلام : «إذا فرغت فقل : الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عنّي الأذى» (٤).

ومنها : البدأة في الاستنجاء بالمقعدة ، لموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ قال : «بالمقعدة ثم بالإحليل» (٥).

__________________

(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة : ٢ : ٥٨ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٢.

(٢) التهذيب ١ : ٤٥ ـ ١٢٦ ، الإستبصار ١ : ٥٢ ـ ١٤٨ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٤.

(٣) الكافي ٣ : ٧٠ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦ ـ ٨٤ ، التهذيب ١ : ٥٣ ـ ١٥٣ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.

(٤) التهذيب ١ : ٣٥١ ـ ١٠٣٨ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٢.

(٥) الكافي ١٧٣ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩ ـ ٧٦ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ١.