عليك ، والسلام.» (١)
ويدلّ عليه أيضا : ما عن العياشي في تفسيره عن صفوان ، قال :سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قول الله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) (٢) إلى أن قال : قلت : فإنّه قال : اغسلوا أيديكم إلى المرافق ، فكيف الغسل؟ قال : «هكذا : أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبّه في اليسرى ثم يفيضه على المرفق ثم يمسح إلى الكفّ» إلى أن قال : قلت له : أيردّ الشعر؟ قال : «إذا كان عنده آخر فعل ، وإلّا فلا» (٣) أراد بالآخر من يتّقيه.
وكذا رواية ابن عروة التميمي ، المتقدّمة (٤).
وهاتان الروايتان حاكمتان على ظهور الآية في كون المرفق غاية للغسل لو سلّم ظهورها فيه ، كما أنّ الإجماع على عدم وجوب الغسل منكوسا مانعة من الأخذ بهذا الظاهر ، فالمرفق في الآية بشهادة السنّة والإجماع غاية للمغسول لا للغسل. (وتجب البدأة باليمين) فلو عكس أو غسلهما دفعة ، لم يجزئه ، لما سيجيء من وجوب الترتيب بين أفعال الوضوء نصّا وإجماعا.
ولعلّ المصنّف ـ رحمهالله ـ تعرّض لبيان هذا الفرع مع تصريحه فيما بعد
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣ ، وانظر : الإرشاد ٢ : ٢٢٧ ـ ٢٢٩.
(٢) سورة المائدة ٥ : ٦.
(٣) تفسير العياشي ١ : ٣٠٠ ـ ٥٤ ، وعنه في الحدائق الناضرة ١ : ٢٤٠ ـ ٢٤١.
(٤) تقدّمت في ص ٣٢٠.
![مصباح الفقيه [ ج ٢ ] مصباح الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1861_mesbah-alfaqih-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
