وَبِحَقِّ جَدِّهِ وَبِحَقِّ أَبِيهِ وَبِحَقِّ اُمِّهِ وَبِحَقِّ أَخِيهِ وَبِحَقِّ وُلْدِهِ الطَّاهِرِينَ اجْعَلْها شِفاءً مِنْ كُلِّ داءٍ وَأَمانا مِنْ كُلِّ خَوْفٍ وَحِفْظا مِنْ كُلِّ سُوءٍ. ثم يجعلها على جبينه فإن فعل في الغداة فلا يزال في أمان الله تعالى حتى العشاء ، وإن فعل ذلك في العشاء فلا يزال في أمان الله تعالى حتى الغداة (١).
وروي في حديث آخر أنّ من خاف من سلطان أو غيره فليصنع مثل ذلك حين يخرج من منزله ليكون ذلك حرزاً له (٢).
أقول : لا يجوز مطلقاً على المشهور بين العلماء أكل شي من التراب أو الطين إِلاّ تربة الحُسَين عليهالسلام المقدسة استشفاء من دون قصد الالتذاذ بها بقدر الحمصة والأحوط أن لا يزيد قدرها على العدسة ، ويحسن أن يضع التربة في فمه ثم يشرب جرعة من الماء ويقول : اللّهُمَّ اجْعَلْهُ رِزْقاً وَاسِعاً وَعِلْماً نافِعاً وَشِفاءاً مِنْ كُلِّ داءٍ وَسُقْمٍ (٣). قال العلامة المجلسي : الأحوط ترك التبايع على السبحة من التربة أو ما يصنع منها للسجدة بل تهدى إهدأً ولعلّه مما لا بأس به أن يتراضى عليها المتعاملان تراضيا دون اشتراط سابق. ففي الحديث المعتبر عن الصادق عليهالسلام قال : من باع تراب قبر الحُسَين عليهالسلام فكأنّما تبايع على لحمه عليهالسلام (٤).
أقول : حكى شيخنا المحدّث المتبحر ثقة الإسلام النوري (رض) في كتاب (دار السَّلام) قال : دخل بعض إخواني على والدتي رحمها الله فرأت في جيبه الذي في أسفل قبائه تربة مولانا أبي عبد الله عليهالسلام فزجرته وقالت هذا من سوء الأدب ولعلها تقع تحت فخذك فتنكسر ، فقال : نعم انكسرت منها إلى الان اثنتان وعهد أن لايضعها بعد ذلك فيه ولما مضى بعض الأيام رأى والدي العلامة رفع الله مقامه في المنام ، ولَم يكن له اطّلاع بذلك ، أن مولانا أبا عبد الله عليهالسلام دخل عليه زائراً وقعد في بيت كتبه الذي كان يقعد فيه غالباً فلاطفه كَثِيراً وقال ادع بنيك يأتوا إلى لاكرمهم ، فدعاهم وكانوا خمسة معي فوقفوا قدّامه عليهالسلام عند الباب وكان بين يديه أشياء من الثوب وغيره ، فكان يدعو واحداً بعد واحد ويعطيه شَيْئاً منه ، فلما وصلت النوبة إلى الأخ المزبور سلمه الله نظر إليه شبه المغضب والتفت إلى الوالد قدس وقال : ابنك هذا قد كسر تربتين من تراب قبري تحت فخذه ، ثم طرح إليه شَيْئاً ولَم يدعه إليه. وببالي أن ما أعطاه كان بيت المشط الذي يعمل من الثوب الذي
_________________
١ ـ فلاح السائل : ٣٩٢ ح ٢٢ باب ٢٢ وعنه البحار ٨٦ / ٢٧٦.
٢ ـ جواهر الكلام ١٨ / ١٦٢ في كتاب الحج فيما يستحب استصحابه في السفر.
٣ ـ مصباح الزائر : ٢٦٠ آخر فصل ٩.
٤ ـ كامل الزيارات : ٤٧٩ ح ٧٣٢ مع اختلاف قليل لفظي.