١ ـ انکار وقوع الظلم رأسا.
٢ ـ انکار وقوعه على وجه يکون ظلما وجورا فان کثيرا من الافعال انما تقع عدلا حسنة وظلما قبيحة بالوجوه والاعتبار اما من جهة القصد واما من جهة اختلاف الشريعة المکتوبة مع الشريعة غير المکتوبة کما مثلناه (بالنهوة).
واما (الندم) فهو الاقرار والاعتراف بالظلم. وقد يسمي استغفارا. وذلک بأن يلتمس العفو عن العقوبة والتفضل باسقاط ما يلزم من غرامة ونحوها. وللاستغفار والاعتذار أساليب يطول شرحها.
ـ ٤ ـ
الانواع المتعلقة بالمشاورات
لما کانت غاية الخطيب في المشاورة اقناع الجمهور على فعل ماهو خير لهم وفيه مصلحتهم والاقلاع عن المساويء والشرور وما يضرهم ناسب ألا يبحث الا عما يقع تحت اختيارهم من الخيرات والشرور او ما له مساس باختيارهم وان کان في نفسه خارجا عن اختيارهم.
وهذا الثاني کالارض السبخة مثلا فان سوءها وضررها ليس باختيار المزارعين ولا من افعالهم ولکن يمکن أن يکون لها مساس باختيارهم بأن يجتنبوا الزراعة فيها مثلا فيمکن ان يوصي الخطيب بذلک ويدخل في غرضه.
أما ما لا يقع تحت اختيارهم وما ليس له مساس به أصلا فليس للمشاور أن يتعرض له.
والانواع التي تتعلق بالمشاورات على قسمين رئيسين :
١ ـ (الامور المالية العامة) من نحو صادرات الدولة وواردتها وما يتعلق في دخل الامة ومصروفاتها. فالخطيب فيها ينبغي ان يطلع على القوانين التي تخصها