الصفحه ٢٠٩ : المقدمتين :
يعني اذا کانت احدي المقدمتين سالبة کانت
النتيجة سالبة لان السلب أخس من الإيجاب. واذا کانت
الصفحه ٢٢١ : )
ع ب حـ
(المطلوب)
ولا ينتج کلية لجواز أن يکون ب أعم من حـ
ولو من وجه کالمثال.
(الثاني)
من
الصفحه ٢٢٧ : .. وفي بعض ضروبها قد نحتاج
الى استعمال نقض المحمول أو عکس النقيض اذا لم نتمکن من العکس المستوي حتي نتوصل
الصفحه ٢٢٨ :
ضروبه :
بحسب الشروط الخمسة تکون الضروب المنتجة
منه خمسة فقط : لانه بالشرط الاول تسقط اربعة
الصفحه ٢٤٨ :
١ ـ کلية احدي المقدمتين فلا ينتج من جزئيتين.
٢ ـ ألا تکون الشرطية اتفاقية.
٣ ـ ايجاب الشرطية
الصفحه ٢٨٨ : نذکر بعضها فبين انها من
أي اقسام البديهيات الست وهي : ـ
ـ أ ـ اذا أضفنا اشياء متساوية الى اخري
الصفحه ٢٩٠ : وراء تطابق الآراء عليها. فتشمل المشهورات بالمعني الأخص
الآتية وتشمل مثل الاوليات والفطريات التي هي من
الصفحه ٢٩١ :
له هذا الحکم. وعلى هذا
فيکون الفرق بين المشهورات واليقينيات مع ان کلا منها تفيد تصديقا جازما أن
الصفحه ٣٠١ : عن النبي والامام المعصوم عليهم السلام
وامام لمزيد عقله وخبرته کالمأخوذات من الحکماء وافاضل السلف
الصفحه ٣١٣ : فيه : انه يستکشف بطريق الإن من وجود المعلول
على وجود العلة فيکون العلم بوجود المعلول بوجود المعلول
الصفحه ٣١٦ : ورأس المال العلمي لتاجر العلوم) والي
استقصاء أسباب اليقين بها. فالاوليات علة يقينها من الداخل
الصفحه ٣٢٧ : البرهان (مطلوبا).
وعلى هذا يکون معني الوضع قريبا من معني الدعوي التي يراد اثباتها أو ابطالها
الصفحه ٣٣٤ : انتقالها الى الحکم المشهور فيبدو لها
أن المشهورات غير مکتسبة من سبب کأنها من تلقاء نفسها انتقلت اليها وانما
الصفحه ٣٣٦ : (مسألة الجدل) وبعد
أن يسلم بها المجيب ويجعلها السائل جزءا من قياسه هي نفسها تسمي (مقدمة الجدل).
اذا
الصفحه ٣٦٤ : الخطيب من اقناع الجمهور. والمراد من القناعة
هو التصديق بالشيء مع الاعتقاد بعدم امکان ان يکون له ما ينقض