البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٦٦/٤٦ الصفحه ٢٤٢ : الموزون التساوي.
آراء بقية المذاهب
في بيع المكيل والموزون قبل قبضه
وقد ذهب العلامة ابن القيّم إلى جواز
الصفحه ٢٤٥ :
١ ـ عدم وجود علة أو حكمة لمنع بيع
المكيل والموزون قبل قبضه وجواز بيع غيرهما قبل القبض
الصفحه ٢٤٦ : غير بائعه ، وعدم جواز بيع بضاعة السلم
قبل حلول أجلها ). فيأتي هذان التساؤلان المتقدمان ، وللجواب عن
الصفحه ٢٤٨ : ؟
اقول : قد انتهينا سابقاً إلى عدم جواز
بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه حتى في بيع السلم ، فهل هناك
الصفحه ٢٤٩ :
من البائع فيشترك معه غيره.
وأما الاقالة : فقد دلّ الدليل العام
على جوازها في كل بيع قبل القبض أو
الصفحه ٢٥١ : .
٦ ـ الحطيطة : وإذا نهت الروايات
المتقدمة عن بيع المكيل أو الموزون مالم يقبض ، أو قام الاجماع على عدم جواز بيع
الصفحه ٢٥٦ :
هذا الادلة الدالة
على جواز المعاوضة مع البائع قبل ان يتسلم المشتري البضاعة تقيّد الروايات المانعة
الصفحه ٢٦٤ : جواز
بيعه على غير بائعه مرابحة.
١١ ـ ان اشتراط قبض المكيل أو الموزون
قبل بيعه على غير بائعه هو امر
الصفحه ٢٨٣ : البنك من ثمن
البضاعة هو في مقابل القرض للعميل ، وقد استفدنا من ادلة حرمة القرض الربوي عدم
جواز الزيادة
الصفحه ٢٨٤ : من عندها ثم تقوم بتحصيله. ومن الواضح شرعاً جواز
اخذ اجر معلوم متفق عليه مع كل من تحصيل الدين من
الصفحه ٢٩٥ : منه ، وهو صحيح للعمومات الدالة على جواز بيع الدين بأقل منه ، فان
العميل عندما يشتري يكون مدينا الى
الصفحه ٣٠٩ : عبدالمنعم النمر ( وزير
الأوقاف الأسبق ). و خلاصة المقال « دعوة الى الاجتهاد » في جواز الربح المحدد
للقرض
الصفحه ٣١٥ : الى البنك فهل يحل له أخذ الربح ؟ مع أنه لا يوجد هنا ضرر على
البنك.
الجواب
هو : عدم جواز الربح للسارق
الصفحه ٣١٧ : الاجارة فقط ، وليس لمن له أداة من أدوات الانتاج أن يشارك في
الربح ، لذا رأينا اتفاق أهل الاسلام على جواز
الصفحه ٣٣٠ : جوازها شرعاً
صحيحة الحلبي ، عن الامام الصادق عليهالسلام
قال : « المال
الذي يعمل به مضاربة له من الربح