البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٦٦/٣١ الصفحه ٨٧ : :
١ ـ إن الفرق بين الصورتين على مستوى
الادلة الشرعية هو شيء واضح جلي ، حيث ان الادلة الشرعية دلت على جواز
الصفحه ١٧٠ : فيستحق صاحبها ثواباً
من الله تعالى.
اما المستقرض فحاله مردّدبين الجواز
والكراهة والوجوب ؛ فان كان
الصفحه ٢٠٢ : أجل كذا ، فقال البائع :
بعته منك ، فهنا ينعقد هذا البيع سلماً ويكون صحيحاً بناءاً على جواز تقديم
الصفحه ٢٠٤ : عليه عدم جواز بيع المعدوم
هو فكرة الغرر (٣)
، ولكن سرعان ما اختفى هذا الاصل ، وأصبح انعدام الشيء في
الصفحه ٢٠٧ : المحقق الوجود مآلاً
، ولا يوجد فيه غرر ، أما بيع ثمرة النخل سنة واحدة فقد كان الاصل هو الجواز كما
تقول
الصفحه ٢١١ :
في العين. وحينما
نقول بعدم وجوب الاستقصاء في الوصف ، فليس معنى ذلك عدم جوازه ، بل هو امر جائز
الا
الصفحه ٢١٢ : »
(٢).
ومفهومه هو عدم جواز بيع كل متاع لم تكن
تجده في الوقت الذي بعته فيه.
ولعل هذا الشرط قد ذكر للردّ على من
الصفحه ٢١٦ : ، فهذا يجوز على قول المشهور الذي يرى عدم وجوب التقابض
في الاوراق النقدية ، وهناك رأي بعدم جواز ذلك
الصفحه ٢١٧ : الروايات جواز السلم فيما
ينضبط وعدم الاداء الى عزة الوجود فقالت : « لا بأس بالسلم في المتاع اذا وصفت
الطول
الصفحه ٢٢١ : ؟
وقد ذكر بعض علماء الاسلام عدم الجواز ،
وكان دليله المدعى الاجماع
الصفحه ٢٢٤ : جواز بيع المبيع قبل قبضه
مطلقاً ، وذهب اليه بعض ، كعطاء بن أبي رباح وعثمان البتي (٣). وذهب اليه بعض
الصفحه ٢٢٦ :
على غيره ، فاذا حصل
تلف ، حصل توالي الضمان.
اذن تكون النتيجة بناء على الخلاف
السابق هو جواز بيع
الصفحه ٢٢٨ : لنرى مدى صحة ذلك او عدمه فنقول :
١ ـ قد ندعي ان الحكمة المتوخاة في نظر
الشارع هي عدم جواز الربح بدون
الصفحه ٢٣٢ : او موزوناً قبل قبضه.
نعم : من علل عدم جواز بيع المبيع اذا
كان مكيلاً او موزوناً قبل القبض بضعف
الصفحه ٢٤١ : أو نقيصة ) ولذلك
فقد اختلفت اقوال العلماء. ولكن بما أن الروايتين ضعيفتان فنصير إلى روايات الجواز