إن المال الذي يدفع مؤجلا له صور متعددة : منها
١ ـ في مال السَلَم ، فان المثمن يكون في هذا العقد مؤجلا.
٢ ـ في الجناية الخَطَئية المحضة ( فمال الجناية هنا على العاقلة ) ، وشبه العمد ، فقد أجل الشارع الدية في هذين الموردين ، ففي المورد الاول اجلّها ثلاث سنين ، وفي المورد الثاني أجلّها سنتين على قول المشهور ، وهناك قول آخر يقول انها تستوفى في ثلاث سنين (١).
اما في مال الجناية العمدية فهي تؤجل سنة واحدة ، والدّية في المورد الثاني والثالث على الجاني.
٣ ـ في الدَّين او القرض ، كما إذا باعني بيتاً وبقي قسم من الثمن في ذمتي ، او أقرضني كمية من المال لمدة معينة.
ففي هذه الحالات أو غيرها مما شابهها تكون ذمة الانسان مشغولة لغيره بكمية من المال ، وحينئذ اذا حصل الموت فهل يؤثر الموت في حلول الأجل ؟
نقول : نتكلم اولاً في حالة موت المدين ، ثم نتكلم في حالة موت الدائن.
__________________
(١) مباني تكملة المنهاج ، ج ٢ ، ص ١٩٥ للإمام الخوئي.