البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٣٦/١٢١ الصفحه ١٠٢ : الى ان ينقضي الاجل ،
والفرد الثاني لا يبقى القاتل حياً الى أن ينقضي الاجل بل يموت قبل ذلك. ثم حكم
الصفحه ١٣٥ : الاول الى البائع الاول ، وهذا هو صلح
الحطيطة الذى يقوم مقام الابراء ، ولا ربا فيه وان قلنا بعموم الربا
الصفحه ١٤٠ :
فأجيب
، وإني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله عزوجل وعترتي. كتاب الله حبل ممدود من
السماء الى الارض
الصفحه ١٥٢ : في المال الخارجي ، فحوالة الدَّين : عبارة عن
نقل المال من مكان الى مكان ( اي من ذمّة الى ذمّة
الصفحه ١٥٤ :
مصطفى الزرقاء :
اما الاستاذ مصطفى الزرقاء ، فقد ذهب
الى عكس ما ذهب اليه السنهوري ، حيث قال في
الصفحه ١٥٦ : الى مفهوم انشغال العهدة عند الشيعة ، فكأنه
رابطة بين انسان وانسان أو بين انسان ومال ، وكان هذا التعريف
الصفحه ١٦٦ : الناض ، وقد كان بمقدور صاحب المال أن لا يمنح
فرصة الاستفادة لغيره ، ولكن قد يجنح الدائن الى ايثار غيره
الصفحه ١٨١ : العقلائي له فوائد
كثيرة منها :
١ ـ ييسر المعاملات ويكيّفها تكييفاً
عقلائيا ؛ اذ قد يحتاج انسان الى أن
الصفحه ١٨٥ : انها وعاء اعتباري قابل
للبقاء حتى بعد الموت ، ولذا لا حاجة الى قيام الوارث مقام المورّث في الدَّين
الصفحه ١٨٨ : امواله الخارجية أو يضيف الى ذمّته أشياء اُخرى مالية.
٩ ـ التحجير من قبل الحاكم الشرعي في
صورة ثبوت
الصفحه ١٨٩ : لا يزول ولا يسقط بالموت.
اذن ، الصحيح ما قلناه ـ سابقا ـ من ان
الذمّة تبقى بعد الموت صحيحة الى أن
الصفحه ١٩٥ :
يحتاجهما ـ لا يخرجه
عن حدّ الاعسار الى اليسار ان لم يكن عنده اكثر من ذلك.
٢ ـ إن وجود ثياب
الصفحه ٢٠٤ : » (١).
ج ـ صحيح الحلبي عن الامام الصادق عليهالسلام قال : « سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان
وغير ذلك الى
الصفحه ٢٠٥ : الثمار سنين » (١).
اقول
: يرد على ما ذكره السنهوري عدة امور :
١ ـ إن ما ننسبه الى الفقه الاسلامي يجب
الصفحه ٢٠٦ : ) فكيف مع هذا ننسب الى
الفقه الاسلامي أن الاصل فيه عدم جواز بيع المعدوم ؟!.
٣ ـ المبيع الشخصي لا يجوز