البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣١٣/١٢١ الصفحه ٨ : .
هذا لو لم يكن للوارث الاِخر فرض آخر ، والاّ
فان كان الكسران متداخلين ضرب مخرج الكسر الاقل في عدد اصحاب
الصفحه ٢١ : .
هذا لو لم يكن للوارث الاِخر فرض آخر ، والاّ
فان كان الكسران متداخلين ضرب مخرج الكسر الاقل في عدد اصحاب
الصفحه ٢١٣ : الشرط هو عبارة عن القدرة على التسليم هو : اننا
لو بنينا على أن غير القدرة على التسليم للزم « بطلان السلم
الصفحه ٢٧٢ :
بحيث لو فرضنا ان
المؤسسة التجارية لم تحصل على الثمن من المصدّر للبطاقة ، فلا يحلّ لها ان ترجع
على
الصفحه ٣٩٩ : :
لقد تعرض الفقه الامامي لهذه الحالة في
بحث الاجارة ، فقد ذكر العلماء في مسألة : « ما لو استأجره ليحمل
الصفحه ٣٨ : الذين من قبلكم ... ) (٤)
وآية : ( واعلموا ان ما غنمتم من
شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى
الصفحه ٨٨ : شيئا ومن دون أن يُستهلك شيء من نقده او سلعته ، لان
المقترض يجب عليه أن يرجع النقد الذي اقترضه كما هو
الصفحه ١٠١ : الإشكالات :
نقول في الحقيقة ان هذه المقولة « للاجل
قسط من الثمن » مقولة فيها شيء من التسامح ، إذ إن الاجل
الصفحه ١٠٨ : او شيء اخر عند البنك ، فلا يضيع حق البنك بموت المدين حتى اذا كانت تركته
لا تفي بسداد كل الديون
الصفحه ١١٤ : الفعلي لخصم
الاوراق التجارية لابد لنا من أن نحلل هذه العمليات التجارية لنراها متكونة من اي
شيء مع أخذ
الصفحه ١٣٢ : الاجل داعيا لزيادة الثمن عند العقلاء والعرف ، وهذا الشيء
العقلائي والعرفي خرجنا عنه في موردين بحكم
الصفحه ١٤٨ : من المدين الى من يقع عليه
الدَّين بعد الحوالة ، والضمان بالعكس ؛ فهو شيء يصدر من نفس من يقع عليه
الصفحه ١٥٥ : الزرقاء فهو لا يكفي
لنسبة القول بحوالة الحق الى الفقه السنّي ، اذ فرق كبير بين تصور الشيء وثبوته في
الفقه
الصفحه ١٥٦ : الشخصي. فالاول سلطة تعطى للشخص على
شيء ، والثاني سلطة تعطى للشخص على شخص آخر ، وكانت سلطة الدائن على
الصفحه ١٥٩ :
موضوعه وهذا شيء آخر
غير تطور الحكم الشرعي الذي ننكره ونحاسب عليه. ثم ان التصوير القديم لمعنى