البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٣٦/١٠٦ الصفحه ٣٠٩ : عبدالمنعم النمر ( وزير
الأوقاف الأسبق ). و خلاصة المقال « دعوة الى الاجتهاد » في جواز الربح المحدد
للقرض
الصفحه ٣١٤ :
) (١).
هذا كله بالاضافة الى اطلاق الآيات
القرآنية التي دلت على أن كل زيادة في القرض هي ربا منهيٌ عنها ، فلا
الصفحه ٣١٧ : الربح على أساس أداة الانتاج ، مع أن هذا الاتفاق بين صاحب
الآلة والصائد ليس فيه ضرر على الصائد ولا على
الصفحه ٣٣٧ : الدليل الذي ذكره السنهوري
يعود الى القياس ، فقد قاسوا ربا القرض على الربا المنصوص العلة ، وهذا القياس
الصفحه ٣٥٠ : : فقد اختلف مع الرأسمالية في نظرته الى
الادخار والاكتناز ، ونظرته الى الفائدة ، فقد جعل ضريبة على المال
الصفحه ٣٦٩ : المناقصة من اول ما يدعى الى
المشاركة فيها وحتى نهاية العقد فنقول :
١ ـ إن أول ما يصدر منشوراً في الصحف
الصفحه ٣٨١ : .
الثاني : بيع الكلي.
اما
الاول : فهو عبارة عن ابتياع مال مضمون الى أجل
معلوم بمال حاضر او ما في حكمه
الصفحه ٣٩١ : ما دفعه إلى المستفيد.
اذن هنا بحثان نحتاج إلى ادلة شرعية
عليهما :
البحث الاول : صحة الشرط على
الصفحه ٤٣١ : التضخّم.
وفي خصوص النقد الورقي قد تعمد الدولة
إلى طبع كميّة من الأوراق النقديّة لتخفّف الديون الداخليّة
الصفحه ٤٨ : بإملاء رسول الله صلىاللهعليهوآله والذي فيه كل حلال وحرام الى يوم
القيامة ، بل وجد ما يخالف هذه
الصفحه ٥٥ : ـ
أحكاماً حكومتية مؤقتة تمنع في العصر المتطور من تطبيق : « من سبق الى معدن فهو
أحق به ». وهكذا نقول في ما
الصفحه ٦٩ : يشتري المتاع
الى أجل قال عليهالسلام : ليس له أن يبيعه مرابحة إلاّ الى الأجل الذي
اشتراه إليه ، وإن باعه
الصفحه ٧٦ : من جانب المشتري مكروهاً ، حيث إن المكروه هو ما يبغضه الله سبحانه
بغضاً خفيفاً لم يصل الى حد الحرمة
الصفحه ٨٩ : يعطي شيئا من عمل مخزون او
مباشر (١). وقد يقال
إن المقرض قد اعطى مقابلاً الى المقترض ( عندما تسلّم النقد
الصفحه ٩٥ : للمال انما يستحق الربح في عقد المضاربة
نتيجة عامل المخاطرة الذي أقدم عليه ، وسلم امواله الى العامل