البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٣٦/٩١ الصفحه ١٢٩ :
يلجأ بعض التجار الى ما يعرف في الفقه
الاسلامي باسم ( ضع وتعجل ) ومعناه أن يتعجل الدائن في دينه
الصفحه ١٣٤ : فلا مجال الى اللّجوء الى دليل القياس ، لانه دليل حيث لا دليل. وهذا
الشيء الذي انتهينا إليه قد اشارت
الصفحه ١٣٦ :
وتعجّل ) من غير
حاجة الى الابراء او الصلح. وحينئذ اذا أبرا الدائن المدين من بعض الدين ، او اسقط
الصفحه ١٧٩ :
ثالثاً
: وهناك تعريف ثالث للذمّة ذكره القرافي
من فقهاء المالكية في كتابه ( الفروق ) ذهب الى ان
الصفحه ٢١٤ : ويسلم
البضاعة أو المحصول في وقته الى المشتري ، وهذا بنفسه يشجع على الانتاج المستقبلي
في الزراعة والصناعة
الصفحه ٢١٧ : الايام متوفرة اكثر مما مضى من الزمان ، فما دامت القاعدة هي
انضباط السلعة بما يرفع الجهالة ولا يؤدي الى
الصفحه ٢٢٢ : الآجل تكون
عند الأجل (٢).
وقد ذكر في كتاب الجواهر فتوى نسبها الى
كتاب الوسيلة ( لابن حمزة ظاهراً
الصفحه ٢٢٥ : ، فاذا لم ينتقل الضمان الى المشتري
لا يجوز له التصرف فيه حتى لا يتوالى الضمانان » (١).
وبما اننا لا نجد
الصفحه ٢٢٧ : »
(١).
٥ ـ صحيحة منصور بن حازم قال : « سألت الامام الصادق
عليهالسلام عن رجل اشترى بيعاً
ليس فيه كيل ولا وزن أَلهُ
الصفحه ٢٤٣ : السلف ... » (١).
وكذا ذهب إلى هذا القول الامام أحمد ، فقد
جاء في مجموع الفتاوي : « سئل رحمهالله
عن
الصفحه ٢٥٤ : البائع كما اشرنا إلى ذلك ، وذلك لعدم وجود خطاب بدفع العين المتعذرة
إلى المشتري ، وحينئذ لا تتعين قيمتها
الصفحه ٢٥٧ : في
عقد الاجارة ، فقد روى الحلبي في الصحيح قال : « كنتُ قاعداً الى قاض وعنده ابوجعفر ( الامام
الباقر
الصفحه ٢٧٩ :
الكترونية قارئة
للشريط المغناطيسي على البطاقة ، ومربوط بالجانب الآلي ( ترمينال ) ، اذ يقوم هذا
الصفحه ٢٨٤ :
والخدمات هي عمولة
على تحصيل الثمن من العميل ـ حامل البطاقة ـ لدفعه الى اصحاب المحلات والخدمات مع
الصفحه ٢٩٣ : اشتراه الى عميله
بزيادة معينة لمدة شهر واحد مثلا. ولا بأس بأخذ نسبة من الثمن من التاجر ومن
العميل معاً