البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣١٣/٩١ الصفحه ١٩٣ :
إن الاعسار اذا حدث للمدين فهو يوجب
الانظار من قبل الدائن ( وهذا شيء واضح لا خلاف فيه ) وتدل عليه
الصفحه ٢١٤ :
بكميات كبيرة والشيء
الكثير بعد أجل معين ويريد ضمان تصريفها فيتمكن ان يحصل على السيولة النقدية
الصفحه ٢٣١ : أحسبُ كل شيء الا بمنزلة الطعام ». وقد روى هذه الرواية البخاري ، كتاب
البيوع ، باب بيع الطعام قبل ان يقبض
الصفحه ٢٦٣ : ، كالثياب في الثياب.
د ـ اسلاف الاثمان في الاعراض ، وقد
يقال له بيع النسيئة باعتبار آخر.
ه ـ اسلاف
الصفحه ٣٢٥ : » ( ٤ / ٢٥ ) : «
وكل شيء أعطيته الى أجل فردّ إليك مثله وزيادة فهو ربا ».
ب ـ قال ابن قدامة في « المغني
الصفحه ٣٤٨ : الإقراض لمدة
طويلة لئلا يفوته شيء من سعر الفائدة ، إذا ارتفع في المستقبل القريب سعرها ، وبذلك
يضطر
الصفحه ٣٥٢ : تصورات الاسلام عن العدالة.
نعم ، إذا كانت الفائدة هي : تعبير عن
حق الرأسمالي في شيء من الأرباح التي
الصفحه ٣٦٧ :
اقساط.
فالتوريد يختلف عن السلم في كون دفع
الثمن اقساطاً ، وهو يشبه السلم من ناحية أنَّ المثمن له أجال
الصفحه ٣٧٤ : ومشروعيتها بعمومات ( أحَلَّ اللهُ البَيْع
) و ( تِجارَةً عَن تَراض
) و ( أوْفُوا بِالعُقُود ) بعد وضوح كونها
الصفحه ٥٢ : الروايات ( القائلة بأنَّ كتاباً أملاه رسول
الله صلىاللهعليهوآله وخطّه علي
بيمينه بتفاصيلها المتقدمة
الصفحه ١٣٣ : والعرفي دون اي مانع ، فيتمكن الدائن أن يسقط شيئا من ماله
في مقابل أن يعجل له الباقي ، فيكون إسقاط الاجل
الصفحه ٣٩٥ : التزاماته وعن الشرط معاً ، ولا يفهم العرف الاّ هذا التحمل عند
ضمان البنك لاداء المقاول الشرط الذي له مالية
الصفحه ٧٤ :
٢ ـ لو صدر هذا الشرط في المعاملة (
الذي هو حرام ) وقد قُبِلَ من قِبَلِ المشتري على وجه الترديد
الصفحه ١٢٥ :
هي علاقة بائع بمشتر
لا علاقة مقترض بمقرض ، ولذا لو لم يدفع ( ب ) الدينار الى ( ج ) فان ( أ ) لم
الصفحه ٢٢٩ : شرعي ، بل نراه غير مرعيّ فيما اذا كان المشترى غير مكيل او موزون
كما لو كان المشترى ثوباً او داراً ، فان