البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٣٦/٧٦ الصفحه ٤٠٤ :
٧ ـ مدى حرية الجهة الداعية الى المناقصة في
اختيار احد من العروض او التقيد بالانقص منها ؟ (١)
إن
الصفحه ٤٢٦ : يبيع سلعته لا لحاجة له
بسلعة اُخرى يشتريها ، بل لأجل أن يحوّل سلعته إلى نقد يختزنه لوقت الحاجة ( إذ
الصفحه ٤٠ : القرآن الكريم وقد ادّى هذا
الاتجاه الى صدور النهي عن كتابة الحديث (١)
مثل ما حدّث به عبدالله بن عمر حيث
الصفحه ٤٥ : الى يوم القيامة. قال : قلت : ضاع
منه شيء ؟ قال : لا ، هو عند أهله »
(١).
الثالث
عشر : روى في الكافي
الصفحه ٥٠ :
وسنن النسائي وسنن
ابن ماجة وسنن البيهقي ، فقد رأيت كل الروايات ترجع الى ثلاثة أسناد :
السند
الصفحه ٦٤ : ) ، الى
أن الروايات المتواترة عن أئمة اهل البيت عليهمالسلام
تؤكد جمعها وايداعها عند الأئمة من قبل الرسول
الصفحه ٧٠ :
). ثم إن من
نافلة القول التلويح إلى أن الأجل ينبغى أن يكون معلوماً بحيث لا يتطرق إليه
احتمال الزيادة او
الصفحه ٧٢ : بألف نقداً أو ألفين
الى سنة ، فخذ أيهما شئت أنت وشئت انا » (١).
ولكن هناك روايات تقول بأنَّ البيع
الصفحه ٨٠ : الارض او الدار أو السيارة أو غير ذلك ) الى أن يحتفظ صاحب السلعة بملكيته
للسلعة الى حين تسديد المشتري كل
الصفحه ٨٣ :
الإيجاري بالنسبة
للبائع لانَّ الذمة الثانية التي أضيفت الى الذمة الاُولى فصارت مسؤولة عن الدفع
عند
الصفحه ٨٤ : تعتبر ربا فضل ان كانت زيادة حقيقية ، او حكمية مثل أن اُقرِض زيدا مئة دينار
الى سنة بشرط ان يؤجل الدين
الصفحه ١٠٠ : رجلا دراهم الى أجل
مسمّى ، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه ، او للورثة من
الاجل
الصفحه ١٠٥ :
موت الدائن اذا كانت
له ديون مؤجلة على انسان آخر ، اذ لا ضرر على الورثة بانتظار المدين الى حين حلول
الصفحه ١١٧ :
المقدار من المال
ويدفعه لدائنه. ثم إن البنك يقسم المقترضين منه الى قسمين :
١ ـ عميل من الدرجة
الصفحه ١٢٤ : معاملة
مؤدّاها تبديل الشيء بمثله في الذمة تعتبر قرضا عرفاً.
٢ ـ الارتكاز الناظر الى باب النقود
يقول إن